فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
126 paragraphs · vol. 1, p. 37
Page 1 of 4
- vol. 1, p. 37
وَالْإِقَامَة
-
كل مِنْهُمَا
-
سنة
-
على الْكِفَايَة الْمُؤَكّدَة وَقيل فرض كِفَايَة
-
للْجَمَاعَة
-
وَإِنَّمَا يشرعان لمكتوبة
-
من الْخمس أَصَالَة فَلَا يُنَافِي طلبهما فِي بعض الْمَوَاضِع كأذن الْمَوْلُود
-
وَيُقَال فِي الْعِيد وَنَحْوه
-
مِمَّا تشرع لَهُ الْجَمَاعَة
-
الصَّلَاة جَامِعَة
-
برفعهما أَو نصبهما
-
والجديد نَدبه
-
أَي الْأَذَان
-
للمنفرد وَيرْفَع
-
الْمُنْفَرد بِهِ
-
صَوته إِلَّا بِمَسْجِد وَقعت فِيهِ جمَاعَة
-
أَو أذن فِيهِ
-
وَيُقِيم للفائتة
-
الْمَكْتُوبَة
-
وَلَا يُؤذن
-
لَهَا
-
فِي الْجَدِيد وَفِي الْقَدِيم يُؤذن لَهَا
-
قلت الْقَدِيم أظهر وَالله أعلم
-
فالأذان فِي الْقَدِيم حق للصَّلَاة وَفِي الْجَدِيد حق للْوَقْت
-
فَإِن كَانَ فوائت
-
يُرِيد قضاءها فِي وَقت وَاحِد
-
لم يُؤذن لغير الأولى
-
وَيُقِيم لكل مِنْهَا
-
وَينْدب لجَماعَة النِّسَاء الْإِقَامَة لَا الْأَذَان على الْمَشْهُور
-
مُقَابِله يندبان بِأَن تَأتي بهما وَاحِدَة وَقيل لَا يندبان
-
وَالْأَذَان
-
معظمه
-
مثنى وَالْإِقَامَة فُرَادَى إِلَّا لفظ الْإِقَامَة وَيسن إدراجها
-
أَي الْإِقَامَة والإدراج الْإِسْرَاع فَيجمع بَين كل كَلِمَتَيْنِ مِنْهَا بِصَوْت والكلمة الْأَخِيرَة بِصَوْت
-
وترتيله أَي الْأَذَان والترتيل التأنى فَيجمع بَين كل تكبيرتين بِصَوْت ويفرد بَاقِي كَلِمَاته
-
والترجيع فِيهِ
-
وَهُوَ أَن يَأْتِي بِالشَّهَادَتَيْنِ سرا قبل أَن يَأْتِي بهما جَهرا
-
وَيسن
-
التثويب فِي
-
أَذَان