فصل في شروط وجوب الصلاة
92 paragraphs · vol. 1, p. 36
Page 1 of 3
- vol. 1, p. 36
انما تجب الصَّلَاة على كل مُسلم
-
فَلَا تجب على كَافِر أصلى أَي لَا يُطَالب بهَا فِي الدُّنْيَا
-
بَالغ
-
فَلَا تجب على صبي
-
عَاقل
-
فَخرج الْمَجْنُون
-
طَاهِر
-
فَلَا تجب على حَائِض أَو نفسَاء
-
وَلَا قَضَاء على الْكَافِر
-
إِذا أسلم
-
إِلَّا لمرتد
-
فَيلْزمهُ قَضَاؤُهَا حَتَّى لَو ارتدثم جن قضى أَيَّام الْجُنُون
-
وَلَا
-
على
-
الصَّبِي
-
إِذا بلغ
-
وَيُؤمر
-
الصَّبِي الْمُمَيز
-
بهَا
-
وَلَو قَضَاء لما فَاتَهُ
-
لسبع
-
من السنين إِذا ميز
-
وَيضْرب عَلَيْهَا
-
أَي على تَركهَا
-
لعشر
-
وَلَو فِي أَثْنَائِهَا وَالْأَمر وَالضَّرْب واجبان على الْوَلِيّ
-
وَلَا
-
قَضَاء على
-
ذِي حيض
-
أَو نِفَاس
-
أَو
-
ذِي
-
جُنُون أَو إِغْمَاء
-
إِذا أفاقا
-
بِخِلَاف
-
ذِي
-
السكر
-
أَو الْجُنُون أَو الْإِغْمَاء الْمُتَعَدِّي بِهِ إِذا أَفَاق فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ قَضَاء مَا فَاتَهُ من الصَّلَوَات
-
وَلَو زَالَت هَذِه الْأَسْبَاب
-
الْمَانِعَة من وجوب الصَّلَاة