فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
126 paragraphs · vol. 1, p. 37
Page 3 of 4
- vol. 1, p. 38
فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح أَنه
-
أَي الْأَذَان
-
أفضل منهاو الله أعلم
-
وَإِذا كَانَ أفضل من الْإِمَامَة فَهُوَ أفضل من الخطابة لِأَن الْإِمَامَة أفضل مِنْهَا
-
وَشَرطه
-
أَي الْأَذَان
-
الْوَقْت
-
فَلَا يَصح وَلَا يجوز قبله
-
إِلَّا الصُّبْح
-
أَي اذانه
-
فَمن نصف اللَّيْل
-
يَصح
-
وَيسن مؤذنان لِلْمَسْجِدِ
-
وَنَحْوه
-
يُؤذن وَاحِد قبل الْفجْر وَآخر بعده
-
وَيُزَاد عَلَيْهِمَا بِقدر الْحَاجة
-
وَيسن لسامعه
-
أَي الْمُؤَذّن وَكَذَا الْمُقِيم
-
مثل قَوْله
-
وَلَو كَانَ السَّامع جنبا أَو حَائِضًا وَإِذا كَانَ فِي قِرَاءَة أَو ذكر اسْتحبَّ لَهُ أَن يقطعهما ويجيب وَلَو سمع بعض الآذان سنّ لَهُ أَن يُجيب فِي الْجَمِيع
-
إِلَّا فِي حيعليته
-
وهما حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح
-
فَيَقُول بدلهما
-
لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
-
وَيَقُول ذَلِك فِي الْأَذَان أَربع مَرَّات وَفِي الْإِقَامَة مرَّتَيْنِ
-
قلت وَإِلَّا فِي التثويب
-
فِي أَذَان الصُّبْح
-
فَيَقُول صدقت وبررت
-
بِكَسْر الرَّاء الأولى وَسُكُون الثَّانِيَة أَي صرت ذَا بر وَخير
-
وَالله أعلم
-
وَكَذَلِكَ يسْتَحبّ الْإِجَابَة فِي كَلِمَات الْإِقَامَة إِلَّا فِي كلمتي الْإِقَامَة فَيَقُول أَقَامَهَا الله وأدامها مادامت السَّمَوَات وَالْأَرْض
-
وَيسن
-
لكل
-
من مُؤذن ومقيم وسامع
-
أَن يُصَلِّي
-
وَيسلم
-
على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد فَرَاغه
-
من الْأَذَان وَالْإِقَامَة
-
ثمَّ
-
يَقُول