فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة

126 paragraphs · vol. 1, p. 37

Page 3 of 4

  1. فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح أَنه

    vol. 1, p. 38
  2. أَي الْأَذَان

  3. أفضل منهاو الله أعلم

  4. وَإِذا كَانَ أفضل من الْإِمَامَة فَهُوَ أفضل من الخطابة لِأَن الْإِمَامَة أفضل مِنْهَا

  5. وَشَرطه

  6. أَي الْأَذَان

  7. الْوَقْت

  8. فَلَا يَصح وَلَا يجوز قبله

  9. إِلَّا الصُّبْح

  10. أَي اذانه

  11. فَمن نصف اللَّيْل

  12. يَصح

  13. وَيسن مؤذنان لِلْمَسْجِدِ

  14. وَنَحْوه

  15. يُؤذن وَاحِد قبل الْفجْر وَآخر بعده

  16. وَيُزَاد عَلَيْهِمَا بِقدر الْحَاجة

  17. وَيسن لسامعه

  18. أَي الْمُؤَذّن وَكَذَا الْمُقِيم

  19. مثل قَوْله

  20. وَلَو كَانَ السَّامع جنبا أَو حَائِضًا وَإِذا كَانَ فِي قِرَاءَة أَو ذكر اسْتحبَّ لَهُ أَن يقطعهما ويجيب وَلَو سمع بعض الآذان سنّ لَهُ أَن يُجيب فِي الْجَمِيع

  21. إِلَّا فِي حيعليته

  22. وهما حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح

  23. فَيَقُول بدلهما

  24. لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

  25. وَيَقُول ذَلِك فِي الْأَذَان أَربع مَرَّات وَفِي الْإِقَامَة مرَّتَيْنِ

  26. قلت وَإِلَّا فِي التثويب

  27. فِي أَذَان الصُّبْح

  28. فَيَقُول صدقت وبررت

  29. بِكَسْر الرَّاء الأولى وَسُكُون الثَّانِيَة أَي صرت ذَا بر وَخير

  30. وَالله أعلم

  31. وَكَذَلِكَ يسْتَحبّ الْإِجَابَة فِي كَلِمَات الْإِقَامَة إِلَّا فِي كلمتي الْإِقَامَة فَيَقُول أَقَامَهَا الله وأدامها مادامت السَّمَوَات وَالْأَرْض

  32. وَيسن

  33. لكل

  34. من مُؤذن ومقيم وسامع

  35. أَن يُصَلِّي

  36. وَيسلم

  37. على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد فَرَاغه

  38. من الْأَذَان وَالْإِقَامَة

  39. ثمَّ

  40. يَقُول