كتاب الكفارة
1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439
Page 1 of 42
- vol. 1, p. 439
أَي جِنْسهَا لَا خُصُوص كَفَّارَة الظِّهَار
-
يشْتَرط نِيَّتهَا
-
بِأَن يَنْوِي الْعتْق أَو الصَّوْم أَو الاطعام عَن الْكَفَّارَة وَلَا يشْتَرط التَّعَرُّض للفرضية وَلَا قرنها بِالْفِعْلِ بل تَكْفِي عِنْد عزل المَال
-
لَا تَعْيِينهَا
-
بِأَن تقيد بظهار أَو غَيره
-
وخصال كَفَّارَة الظِّهَار
-
ثَلَاثَة إِحْدَاهَا
-
عتق رَقَبَة مُؤمنَة
-
فَلَا يُجزئ كَافِر
-
بِلَا عيب
-
فِيهَا
-
يخل بِالْعَمَلِ وَالْكَسْب
-
هُوَ من عطف المرادف وَاشْترط ذَلِك ليقوم بكفايته ويتفرغ لعمل الْأَحْرَار
-
فَيُجزئ صَغِير
-
وَلَو ابْن يَوْم
-
وأقرع
-
وَهُوَ من لَا نَبَات بِرَأْسِهِ
-
أعرج
-
هُوَ على تَقْدِير العاطف
-
يُمكنهُ تبَاع مشي
-
بِأَن يكون عرجه غير شَدِيد
-
وأعور
-
عورا لَا يخل
-
وأصم
-
وَهُوَ فَاقِد السّمع
-
وأخرس
-
يفهم الاشارة وتفهم عَنهُ
-
وأخشم
-
فَاقِد الشم
-
وفاقد أَنفه وَأُذُنَيْهِ وأصابع رجلَيْهِ
-
لِأَن ذَلِك لَا يضر بِالْعَمَلِ بِخِلَاف أَصَابِع يَدَيْهِ
-
لازمن
-
كأشل الرجل مثلا
-
وَلَا فَاقِد رجل أَو خنصر وبنصر من يَد
-
ففقدهما من يدين لَا يضر
-
أَو
-
فَاقِد
-
أنملتين من غَيرهمَا
-
كالسبابة وَالْوُسْطَى
-
قلت أَو