كتاب الكفارة

1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439

Page 15 of 42

  1. مُطلق أَو مُضَاف الى حَالَة النِّكَاح

    vol. 1, p. 447
  2. ويلاعن

  3. لنفى الْوَلَد بل يلْزمه ذَلِك إِن علم أَنه لَيْسَ مِنْهُ وَيسْقط عَنهُ بلعانه حد الْقَذْف

  4. وَلَا يَصح نفى اُحْدُ توءمين

  5. لِأَن الله تَعَالَى لم يجر الْعَادة بِأَن يجْتَمع فى الرَّحِم ولدان من مَاء رجلَيْنِ فان نفى احدهما لحقاه وَلَو نفاهما ثمَّ استلحق احدهما لحقه الآخر

    vol. 1, p. 448= كتاب الْعدَد =

  6. جمع عدَّة وهى فى الشَّرْع اسْم لمُدَّة تَتَرَبَّص فِيهَا الْمَرْأَة لمعْرِفَة بَرَاءَة رَحمهَا أَو لتفجعها على زَوجهَا أَو للتعبد

  7. عدَّة النِّكَاح ضَرْبَان الاول مُتَعَلق بفرقة حى بِطَلَاق اَوْ فسخ

  8. بِعَيْب أَو رضَاع أَو لعان وحرج بعدة النِّكَاح الْمُزنِيّ بهَا فَلَا عدَّة عَلَيْهَا

  9. وَإِنَّمَا تجب

  10. الْعدة اذا حصلت الْفرْقَة

  11. بعد وَطْء

  12. فى نِكَاح صَحِيح أَو فَاسد اَوْ فى شُبْهَة وَلَو من صبى تهَيَّأ للْوَطْء

  13. أَو

  14. بعد

  15. استدخال منيه

  16. أَي الزَّوْج فَلَا بُد أَن يُوجد الانزال والاستدخال فِي الزَّوْجِيَّة

  17. وَتجب الْعدة بذلك

  18. وَإِن تَيَقّن بَرَاءَة الرَّحِم

  19. كَمَا فِي الصَّغِير

  20. لَا بخلوة

  21. فَلَا تجب بهَا

  22. فِي الْجَدِيد

  23. وَفِي الْقَدِيم تُقَام مقَام الْوَطْء

  24. وعدة حرَّة ذَات أَقراء

  25. بِأَن كَانَت تحيض

  26. ثَلَاثَة

  27. من الْأَقْرَاء

  28. والقرء

  29. بِالْفَتْح والضمن

  30. الطُّهْر فان طلقت طَاهِرا

  31. وَيبقى من زمن طهرهَا شَيْء

  32. انْقَضتْ

  33. عدتهَا

  34. بالطعن فِي حَيْضَة ثَالِثَة

  35. فان لم يبْق من زمن الطُّهْر شَيْء كَأَن علق الطَّلَاق بآخر الطُّهْر فتنقضي عدتهَا بالطعن فِي الْحَيْضَة الرَّابِعَة

  36. أَو

  37. طلقت

  38. حَائِضًا فَفِي رَابِعَة

  39. تَنْقَضِي وَلَا يحْسب مَا بَقِي من الْحيض قرءا

  40. وَفِي قَول يشْتَرط يَوْم وَلَيْلَة بعد الطعْن