كتاب النفقات
11,191 paragraphs · vol. 1, p. 465
Page 11 of 280
- vol. 1, p. 471
بِبَيِّنَة أَو إِقْرَاره
-
فيفسخه أَو يَأْذَن لَهَا فِيهِ
-
وَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخ من غير رفع إِلَى القَاضِي وَلَو مَعَ علمهَا بِالْعَجزِ إِلَّا إِذا عجزت عَن الرّفْع فلهَا الْفَسْخ وَينفذ ظَاهرا وَبَاطنا
-
ثمَّ فِي قَول ينجز الْفَسْخ
-
عِنْد الاعسار
-
وَالْأَظْهَر إمهاله ثَلَاثَة أَيَّام
-
وَإِن لم يطْلب
-
وَلها الْفَسْخ صَبِيحَة الرَّابِع إِلَّا أَن يسلم نَفَقَته
-
فَلَا تفسخ لما مضى
-
وَلَو مضى يَوْمَانِ بِلَا نَفَقَة وَأنْفق الثَّالِث وَعجز الرَّابِع بنت
-
على الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلين
-
وَقيل تسْتَأْنف
-
مُدَّة كَامِلَة
-
وَلها الْخُرُوج
-
من بَيتهَا
-
زمن المهلة
-
نَهَارا
-
لتَحْصِيل النَّفَقَة
-
وَلَيْسَ لَهُ منعهَا
-
وَعَلَيْهَا الرُّجُوع
-
إِلَى الْبَيْت
-
لَيْلًا
-
وَلها مَنعه من الِاسْتِمْتَاع بهَا نَهَارا وَلَا تسْقط نَفَقَتهَا وَكَذَا لَيْلًا لَكِن تسْقط نَفَقَتهَا
-
وَلَو رضيت باعساره أَو نكحته عَالِمَة باعساره فلهَا الْفَسْخ بعده
-
أَي الرِّضَا فِي الصُّورَتَيْنِ
-
وَلَو رضيت بإعساره بِالْمهْرِ فَلَا
-
فسخ لَهَا بعد الرِّضَا وَكَذَا لَو نكحته عَالِمَة باعساره وَلم تصرح بِالرِّضَا لَا فسخ وَالْفَسْخ بِالْمهْرِ بعد الرّفْع إِلَى القَاضِي على الْفَوْر بَال إمهال فَلَو أخرت سقط
-
وَلَا فسخ لوَلِيّ صَغِيرَة ومجنونة باعسار بِمهْر وَنَفَقَة
-
ويصيران دينا عَلَيْهِ
-
وَلَو أعْسر زوج أمة بِالنَّفَقَةِ فلهَا الْفَسْخ
-
بذلك وَلَيْسَ للسَّيِّد منعهَا مِنْهُ
-
فان رضيت فَلَا فسخ للسَّيِّد فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَهُ
-
وَله
-
أَي السَّيِّد
-
أَن يلجئها إِلَيْهِ
-
أَي الْفَسْخ
-
بِأَن لَا ينْفق عَلَيْهَا وَيَقُول لَهَا
-
افسخي أَو جوعي
-
دفعا للضَّرَر عَنهُ