كتاب النفقات
11,191 paragraphs · vol. 1, p. 465
Page 17 of 280
- vol. 1, p. 474
الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب
-
وَإِلَّا بِأَن لم يكن فيهم أقرب
-
فالأنثى مُقَدّمَة على الذّكر كأخت على أَخ
-
وَإِلَّا بِأَن لم يكن فيهم أُنْثَى مَعَ الاسْتوَاء
-
فيقرع وَلَا حضَانَة لرقيق
-
وَلَو مبعضا
-
وَمَجْنُون
-
وَإِن كَانَ الْجُنُون متقطعا
-
وفاسق
-
وتكفى الْعَدَالَة الظَّاهِرَة
-
وَكَافِر على مُسلم
-
وَحِينَئِذٍ فيحضنه أَقَاربه الْمُسلمُونَ
-
وناكحة غير أَبى الطِّفْل
-
لاحضانة لَهَا وَإِن لم يدْخل بهَا أَو رضى أَن يكون الْوَلَد عِنْده
-
إِلَّا
-
من نكحت
-
عَمه
-
أى الطِّفْل
-
وَابْن
vol. 1, p. 475عَمه وَابْن أَخِيه
-
فَلَا نسقط حضانتها
-
فى الْأَصَح وَإِن كَانَ
-
الْمَحْضُون
-
رضيعا اشْترط
-
فى اسْتِحْقَاق الحاضنة
-
أَن ترْضِعه على الصَّحِيح
-
فان لم يكن لَهَا لبن أَو امنتعت من إرضاعه فَلَا حضَانَة لَهَا وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يشْتَرط
-
فان كملت نَاقِصَة
-
كَأَن أسلمت أَو تابت
-
أَو طلقت مَنْكُوحَة حضنت فَإِن غَابَتْ الْأُم أَو امْتنعت وَلَا تجبر إِلَّا إِذا لَزِمَهَا نَفَقَة الْمَحْضُون
-
فللجده على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله تكون للسُّلْطَان يعين من تصلح مُهِمّ أَو من غَيرهم
-
هَذَا كُله فى غير مُمَيّز والمميز ان افترق أَبَوَاهُ كَانَ عِنْد من اخْتَار مِنْهُمَا فان كَانَ فى أَحدهمَا جُنُون أَو كفر اَوْ رق اَوْ فسق اَوْ نكحت فَالْحق للْآخر
-
وَلَا تَخْيِير
-
وَيُخَير
-
الْمُمَيز
-
بَين أم وجد وَكَذَا أَخ أَو عَم
-
مَعَ الْأُم
-
أَو أَب
-
وَمثله بَقِيَّة الْعصبَة والعمة
-
مَعَ أُخْت