كتاب النفقات
11,191 paragraphs · vol. 1, p. 465
Page 2 of 280
- vol. 1, p. 466
على الْمَذْهَب
-
لما فِيهِ من الرِّبَا وَقيل يجوز
-
وَلَو أكلت مَعَه كالعادة
-
من غير تمْلِيك واعتياض
-
سَقَطت نَفَقَتهَا فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا تسْقط
-
قلت إِلَّا أَن تكون غير رَشِيدَة وَلم يَأْذَن وَليهَا
-
فَلَا تسْقط
-
وَالله أعلم
-
وَيكون الزَّوْج مُتَطَوعا
-
وَيجب
-
للزَّوْجَة
-
أَدَم غَالب الْبَلَد كزيت وَسمن وَجبن وتمر وَيخْتَلف
-
قدر الْأدم
-
بالفصول
-
فَيجب لَهَا فِي كل فصل مَا يعتاده النَّاس من الْأدم والفاكهة أَيْضا
-
ويقدره قَاض بِاجْتِهَادِهِ ويفاوت بَين مُوسر وَغَيره
-
وَيجب لَهَا
-
لحم يَلِيق بيساره وإعساره كعادة الْبَلَد
-
وَلَا يتَقَدَّر بِوَزْن بل يعْتَبر تَقْدِير القَاضِي بِحَسب عَادَة الْبَلَد
-
وَلَو كَانَت
-
عَادَتهَا
-
تَأْكُل الْخبز وَحده وَجب
-
لَهَا
-
الْأدم
-
وَيجب لَهَا
-
كسْوَة تكفيها
-
وتختلف باخْتلَاف الْبِلَاد فِي الْحر وَالْبرد وَلَا يخْتَلف عدد الْكسْوَة باخْتلَاف الْيَسَار والإعسار ولكنهما يؤثران فِي الْجَوْدَة والرداءة
-
فَيجب
-
لَهَا
-
قَمِيص
-
وَهُوَ ثوب مخيط يستر جَمِيع الْبدن
-
وَسَرَاويل
-
وَهُوَ ثوب مخيط يستر أَسْفَل الْبدن ويصون الْعَوْرَة
-
وخمار
-
وَهُوَ مَا يُغطي الرَّأْس
-
ومكعب
-
وَهُوَ مداس الرجل
-
وَيزِيد فِي الشتَاء جُبَّة
-
لدفع الْبرد بِحَسب الْعَادة فا جرت بالوقود وَجب