كتاب النفقات
11,191 paragraphs · vol. 1, p. 465
Page 7 of 280
- vol. 1, p. 468
بنشوز
-
أَي خُرُوج عَن طَاعَة الزَّوْج وَلَو من غير مكلفة
-
وَلَو
-
كَانَ النُّشُوز
-
بِمَنْع لمس
-
أَو غَيره
-
بِلَا عذر
-
فَتسقط نَفَقَة الْيَوْم وَكِسْوَة الْفَصْل بِنَحْوِ الْمَنْع من اللَّمْس وَلَو لم تمنع من الْوَطْء
-
وَعِيَاله زوج
-
أَي كبر آلَته
vol. 1, p. 469بِحَيْثُ لَا تحملهَا الزَّوْجَة
-
أَو مرض
-
بهَا
-
يضر مَعَه الْوَطْء عذر
-
فِي منعهَا من وَطئه فتستحق النَّفَقَة
-
وَالْخُرُوج من بَيته بِلَا إِذن
-
مِنْهُ وَلَو لطاعة كحج
-
نشوز إِلَّا أَن يشرف
-
الْبَيْت
-
على انهدام
-
فَخرجت فَلَيْسَ خُرُوجهَا بنشوز لعذرها
-
وسفرها باذنه مَعَه أَو
-
وَحدهَا
-
لِحَاجَتِهِ لَا يسْقط
-
النَّفَقَة
-
ولحاجتها يسْقط فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا تسْقط
-
وَلَو نشزت فغلب فأطاعته لم تجب
-
نَفَقَتهَا
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله تجب لعودها إِلَى الطَّاعَة
-
وطريقها
-
فِي عود وجوب النَّفَقَة
-
أَن يكْتب الْحَاكِم كَمَا سبق وَلَو خرجت فِي غيبته لزيارة
-
لأَهْلهَا
-
وَنَحْوهَا
-
كعيادة
-
لم تسْقط
-
نَفَقَتهَا
-
وَالْأَظْهَر أَن لَا نَفَقَة لصغيرة
-
لَا تحْتَمل الْوَطْء وَمُقَابِله تستحقها وَالْخلاف حَيْثُ عرضت على الزَّوْج أَو سلمت لَهُ وَلَو كَانَ صَغِيرا