كتاب النفقات
11,191 paragraphs · vol. 1, p. 465
Page 9 of 280
- vol. 1, p. 469
عَلَيْهَا
-
فَبَانَت حَائِلا
-
وأقرت بِانْقِضَاء الْعدة
-
اسْترْجع مَا دفع
-
إِلَيْهَا
-
بعد عدتهَا
vol. 1, p. 470وَالْقَوْل قَوْلهَا فِي قدر مدَّتهَا بِيَمِينِهَا
-
والحائل الْبَائِن بخلع أَو ثَلَاث لَا نَفَقَة وَلَا كسْوَة وتجبان لحامل
-
بَائِن وَهَذَا الْوَاجِب
-
لَهَا
-
بِسَبَب الْحمل
-
وَفِي قَول للْحَمْل فعلى الأول لَا تجب لحامل عَن
-
وَطْء
-
شُبْهَة
-
فَلَا تجب على الواطء وَلَا على الزَّوْج لَو كَانَت مَنْكُوحَة
-
أَو نِكَاح فَاسد
-
وعَلى الثَّانِي تجب
-
قلت وَلَا نَفَقَة لمعتدة وَفَاة وَإِن كَانَت حَامِلا وَالله أعلم وَنَفَقَة الْعدة مقدرَة كزمن النِّكَاح
-
من غير زِيَادَة وَنقص
-
وَقيل
-
لَا تقدر بل
-
تجب الْكِفَايَة
-
فتزيد وتنقص بِحَسب الْحَاجة
-
وَلَا يجب دَفعهَا قبل ظُهُور حمل فاذا ظهر
-
حملهَا
-
وَجب
-
دَفعهَا
-
يَوْمًا بِيَوْم
-
وَقيل لَا يجب دَفعهَا إِلَّا
-
حِين تضع
-
فتدفع دفْعَة وَاحِدَة
-
وَلَا تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان على الْمَذْهَب
-
وَقيل تسْقط إِن قُلْنَا ان النَّفَقَة للْحَمْل
-
فصل
-
فِي حكم الاعسار بمؤنة الزَّوْجَة
-
أعْسر بهَا
-
أَي نَفَقَة الزَّوْجَة الْمُسْتَقْبلَة
-
فان صبرت
-
وأنفقت على نَفسهَا
-
صَارَت دينا عَلَيْهِ وَإِلَّا
-
بِأَن لم تصبر