فصل في مبطلات الصلاة
135 paragraphs · vol. 1, p. 55
Page 3 of 4
- vol. 1, p. 57
الْفَاحِشَة
-
صفة كاشفة لِأَن الوثبة لَا تكون إِلَّا فَاحِشَة
-
لَا الحركات الْخَفِيفَة المتوالية كتحريك أَصَابِعه
-
من غير تَحْرِيك كَفه
-
فِي سبْحَة أَو حك
-
أَو تَحْرِيك لِسَانه أَو أجفانه وَأما إِن حرك كَفه مَعَ أَصَابِعه ميواليا فَتبْطل بِالثلَاثِ
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله تبطل
-
وسهو الْفِعْل الْكثير كعمده
-
فِي بطلَان الصَّلَاة بالكثير مِنْهُ
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله أَن الْكثير من الْفِعْل سَهوا لَا يبطل
-
وَتبطل بِقَلِيل الْأكل
-
بِالضَّمِّ أَي الْمَأْكُول
-
قلت إِلَّا أَن يكون نَاسِيا
-
للصَّلَاة
-
أَو جَاهِلا تَحْرِيمه وَالله أعلم
-
أما الْكثير فَتبْطل بِهِ بِخِلَاف الصَّوْم ومرجع الْقلَّة وَالْكَثْرَة الْعرف
-
فَلَو كَانَ بفمه سكرة فَبَلع
-
بِكَسْر اللَّام وَفتحهَا
-
ذوبها بطلت فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا تبطل فالتوقي عَن الْمُفطر شَرط كالتوقي عَن الْأَفْعَال الْكَثِيرَة
-
وَيسن للْمُصَلِّي
-
إِذا توجه
-
إِلَى جِدَار أَو سَارِيَة
-
على جِهَة السّنيَّة فِي الستْرَة
-
أَو عَصا مغروزة
-
عِنْد عَجزه عَن الْجِدَار والسارية
-
أَو بسط مصلى
-
كسجادة عِنْد عَجزه عَن الْعَصَا
-
أَو خطّ قبالته
-
أَي تجاهه خطا طولا فِيمَا بَين جِهَة الْقبْلَة وموقف الْمصلى عِنْد عَجزه عَن الْمصلى فَإِذا فعل بِالسنةِ كَذَلِك سنّ لَهُ
-
دفع الْمَار
-
بَينه وَبَينهَا
-
وَالصَّحِيح تَحْرِيم الْمُرُور حِينَئِذٍ
-
أَي حِين سنّ الدّفع وَهُوَ إِذا توجه لما تقدم وَلم يقصر الْمُصَلِّي بوقوفه فِي قَارِعَة الطَّرِيق وَلم يتباعد عَن الستْرَة فَإِن اخْتَلَّ شَرط من ذَلِك لم يحرم الْمُرُور وَلَكِن الأولى تَركه
-
قلت يكره الِالْتِفَات
-
بِوَجْهِهِ فِي الصَّلَاة يمنة أَو يسرة
-
لَا لحَاجَة
-
وَأما لَهَا فَلَا يكره