باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله
185 paragraphs · vol. 1, p. 58
Page 2 of 5
- vol. 1, p. 58
إِن كَانَ ركنا وَجب تَدَارُكه
-
بِفِعْلِهِ
-
وَقد يشرع
-
مَعَ تَدَارُكه
-
السُّجُود كزيادة حصلت بتدارك ركن
-
كَمَا إِذا سَهَا عَن الرُّكُوع وَسجد ثمَّ تذكر فَإِنَّهُ يتدارك الرُّكُوع وَلَكِن يسْجد للسَّهْو لزِيَادَة السُّجُود
-
كَمَا سبق فِي التَّرْتِيب
-
وَقد لَا يشرع السُّجُود كَمَا إِذا ترك السَّلَام ثمَّ تذكر عَن قرب
-
أَو
-
كَانَ الْمَتْرُوك
-
بَعْضًا وَهُوَ الْقُنُوت
-
الرَّاتِب قنوت الصُّبْح وقنوت الْوتر فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان وَترك بعض الْقُنُوت كَتَرْكِ كُله
-
أَو قِيَامه
-
أَي الْقُنُوت
-
أَو التَّشَهُّد الأول
-
وَترك بعضه كَتَرْكِ كُله
-
أَو قعوده
-
أَي التَّشَهُّد الأول
-
وَكَذَا الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهِ
-
أَي التَّشَهُّد الأول
-
فِي الْأَظْهر
-
بِنَاء على أَنَّهَا سنة فِيهِ ومقابلة لَا يسْجد لتركها فِيهِ
-
سجد
-
لترك الْمَذْكُورَات وَإِن كَانَ عمدا
-
وَقيل إِن ترك
-
شَيْئا مِمَّا ذكر
vol. 1, p. 59عمدا فَلَا
-
يسْجد
-
قلت وَكَذَا الصَّلَاة على الْآل
-
يسْجد لتركها
-
حَيْثُ سنناها وَالله أعلم
-
وَذَلِكَ بعد التَّشَهُّد الْأَخير وَبعد الْقُنُوت فَحَمله الأبعاض الَّتِي ذكرهَا سِتَّة الْقُنُوت وقيامه وَالتَّشَهُّد الأول وقعوده وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعده وعَلى الْآل بعد الْأَخير وَيُزَاد عَلَيْهَا الصَّلَاة وَالسَّلَام على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله وَصَحبه بعد الْقُنُوت فَهَذِهِ سِتَّة أخر
-
وَلَا تجبر سَائِر السّنَن
-
أَي بَاقِيهَا إِذا تركت بِالسُّجُود
-
وَالثَّانِي
-
وَهُوَ فعل المنهى عَنهُ
-
أَن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسْجد لسَهْوه وَإِلَّا
-
بِأَن أبطل عمده كركوع أَو سُجُود زائدين
-
سجد
-
لسَهْوه
-
أَن لم تبطل بسهوه ككلام كثير