باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله
185 paragraphs · vol. 1, p. 58
Page 3 of 5
- vol. 1, p. 59
والتمثيل بذلك
-
فِي الْأَصَح
-
وَقد تقدم أَن مُقَابِله يَقُول لَا تبطل بالْكلَام الْكثير سَهوا
-
وَتَطْوِيل الرُّكْن الْقصير يبطل عمده فِي الْأَصَح فَيسْجد لسَهْوه
-
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يبطل عِنْده وَيسْجد لسَهْوه
-
فالاعتدال قصير وَكَذَا الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ
-
قصير
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله أَنه طَوِيل
-
وَلَو نقل ركنا قوليا
-
غير سَلام وإحرام إِلَى ركن طَوِيل
-
كفاتحة فِي رُكُوع أَو تشهد لم تبطل بعمده
-
بِخِلَاف نقل الرُّكْن الْفعْلِيّ
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله تبطل أما نقل السَّلَام وَكَذَا تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَيبْطل
-
وَمَعَ ذَلِك
-
يسْجد لسَهْوه
-
ولعمده أَيْضا
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يسْجد
-
وعَلى هَذَا
-
أَي الْأَصَح
-
تستثنى هَذِه الصُّورَة من قَوْلنَا مَا لَا يبطل عمده لَا سُجُود لسَهْوه
-
وَهُنَاكَ مسَائِل غَيرهَا
-
وَلَو نسي التَّشَهُّد الأول فَذكره بعد انتصابه لم يعد لَهُ
-
أَي يحرم عَلَيْهِ الْعود
-
فَإِن عَاد عَالما بِتَحْرِيمِهِ بطلت أَو نَاسِيا
-
أَنه فِي الصَّلَاة
-
فَلَا
-
تبطل
-
وَيسْجد للسهوة أَو جَاهِلا
-
بِالتَّحْرِيمِ
-
فَكَذَا
-
لَا تبطل
-
فِي الْأَصَح
-
وَيلْزمهُ الْقيام عِنْد الْعلم وَمُقَابل الْأَصَح تبطل لتَقْصِيره وَهَذَا فِي غير الْمَأْمُوم أما هُوَ فَلَا يتَخَلَّف عَن إِمَامه فَإِن تخلف بطلت
-
وللمأموم
-
إِذا انتصب نَاسِيا وَجلسَ أَمَامه للتَّشَهُّد الأول
-
الْعود لمتابعة إِمَامه فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ الْعود بل ينْتَظر إِمَامه قَائِما