باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر
731 paragraphs · vol. 1, p. 61
Page 18 of 19
- vol. 1, p. 73
صَحَّ إقتداء من خَلفه
-
أَو بجنبه
-
وَإِن حَال جِدَار بَينه
-
أَي من خَلفه أَو بجنبه
-
وَبَين الإِمَام
-
ويصبر من صَحَّ إقتداؤه لمن خَلفه أَو بجنبه كَالْإِمَامِ لَهُ فَلَا يحرم قبل إِحْرَامه وَلَا يتَقَدَّم عَلَيْهِ وَيشْتَرط كَونه مِمَّن يَصح إقتداوه بِهِ
-
وَلَو وقف فِي علو وإمامه فِي سفل
-
فِي غير مَسْجِد
-
أَو عَكسه
-
بِالْجَرِّ عطفا على علو وضميره يعود على الْوُقُوف الْمَفْهُوم من وقف بِأَن كَانَ الإِمَام فِي علو وَهُوَ فِي سفل وَلَا بُد أَن يكون الِاخْتِلَاف بِنَحْوِ أبنية لَا بِنَحْوِ ارْتِفَاع الْمَكَان كجبل أَحدهمَا بأسفله وَالْآخر أَعلَى مِنْهُ فَلَا يعْتَبر فِي ذَلِك إِلَّا قدر الْمسَافَة
-
شَرط
-
مَعَ مَا مر من وجوب اتِّصَال صف من أَحدهمَا بِالْآخرِ
-
محاذاة بعض بدنه
-
أَي الْمَأْمُوم
-
بعض بدنه
-
أَي الإِمَام بِأَن يحاذى رَأس الْأَسْفَل قدم الْأَعْلَى مَعَ اعْتِدَال قامة الْأَسْفَل وَلَو كَانَ قَاعد وَقَامَ كفى وَهَذَا على طَريقَة المراوزة الَّتِي تشْتَرط الِاتِّصَال فِي الْبناء أما الطَّرِيقَة الْأُخْرَى فَالشَّرْط عِنْدهَا أَن لَا يزِيد مَا بَينهمَا فِي الْعُلُوّ على ثلثمِائة ذِرَاع وَإِذا كَانَ التعالي فِي الْمَسْجِد فَإِنَّهُ يَصح مُطلقًا
vol. 1, p. 74وَلَو وقف فِي موَات
-
كشارع
-
وإمامه فِي مَسْجِد فَإِن لم يحل شَيْء فَالشَّرْط التقارب
-
وَهُوَ ثلثمِائة ذِرَاع
-
مُعْتَبرا من آخر الْمَسْجِد وَقيل من آخر صف
-
فِيهِ فَإِن لم يكن فِيهِ إِلَّا الإِمَام فَمن موقفه
-
وَإِن حَال جِدَار
-
وَأقله مَا يحوج إِلَى وثبة فَاحِشَة وَمثل الْجِدَار وهدة كَأَن كَانَا على سطحين بَينهمَا شَارِع فَلَا يَصح إِلَّا إِن كَانَ لكل مِنْهُمَا درج بِحَيْثُ يُمكن وُصُول كل للْآخر من غير استدبار للْقبْلَة
-
أَو فِيهِ
-
أَي الْجِدَار
-
بَاب مغلق منع
-
الإقتداء
-
وَكَذَا الْبَاب الْمَرْدُود والشباك
-
يمْنَع
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يمنعان وَأما الْبَاب المفتوح فَيجوز اقْتِدَاء الْوَاقِف بحذائه والصف الْمُتَّصِل بِهِ
-
قلت يكره ارْتِفَاع الْمَأْمُوم على إِمَامه وَعَكسه إِذا أمكن وقوفهما على مستو وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَة
-
إِلَّا لحَاجَة
-
كتبليغ الْمَأْمُوم تَكْبِير الإِمَام
-
فَيُسْتَحَب
-
ارتفاعهما
-
وَلَا يقوم
-
أحد مِمَّن أَرَادَ الْجَمَاعَة غير الْمُقِيم
-
حَتَّى يفرغ الْمُؤَذّن من الْإِقَامَة
-
وَلَو دخل والمؤذن فِي الْإِقَامَة يسْتَمر قَائِما