فصل في تكفين الميت وحمله
593 paragraphs · vol. 1, p. 105
Page 6 of 15
- vol. 1, p. 109
فرع
-
فِي بَيَان الأولى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ
-
الْجَدِيد أَن الْوَلِيّ أولى بإمامتها من الوالى
-
وان أوصى الْمَيِّت لغير الْوَلِيّ وَالْقَدِيم تَقْدِيم الوالى
-
فَيقدم الْأَب
-
أَو نَائِبه
-
ثمَّ الْجد
-
أَبُو الْأَب
-
وان علا ثمَّ الابْن ثمَّ ابْنه وان سفل ثمَّ الْأَخ وَالْأَظْهَر تَقْدِيم الْأَخ لِأَبَوَيْنِ على الْأَخ لأَب
-
وَمُقَابل الْأَظْهر هما سَوَاء
-
ثمَّ ابْن الْأَخ لِأَبَوَيْنِ ثمَّ لأَب ثمَّ الْعصبَة
-
أى بَقِيَّتهمْ
-
على تَرْتِيب الارث ثمَّ ذَوُو الْأَرْحَام
-
يقدم الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب فَيقدم الْجد أَبُو الْأُم ثمَّ الْأَخ للْأُم ثمَّ الْخَال ثمَّ الْعم للْأُم
-
وَلَو اجْتمعَا فِي دَرَجَة فالأسن الْعدْل أولى
-
من الأفقه
-
على النَّص
-
بِخِلَاف غَيرهَا من الصَّلَوَات
-
وَيقدم الْحر الْبعيد على العَبْد الْقَرِيب
-
فَيقدم الْعم الْحر على الْأَخ العَبْد
-
وَيقف
-
الْمُصَلِّي ندبا
-
عِنْد رَأس الرجل
-
وَلَو صَغِيرا
-
وَعند
-
عجزها
-
أى الْأُنْثَى وَهِي ألياها وَيقف الْمَأْمُوم فِي الصَّفّ حَيْثُ كَانَ
-
وَتجوز على الْجَنَائِز صَلَاة
-
وَاحِدَة بِرِضا أوليائها ويعمهم بِالدُّعَاءِ وَالْأَفْضَل إِفْرَاد كل بِصَلَاة وَإِذا أَرَادَ الصَّلَاة عَلَيْهِم جَمِيعًا وَكَانُوا رجَالًا أَو نسَاء جعلُوا بَين يَدَيْهِ وَاحِدًا خلف وَاحِد الى جِهَة الْقبْلَة وَقدم اليه أفضلهم خِصَالًا تقتضى الرَّحْمَة وان كَانُوا ذُكُورا وإناثا جعل الرِّجَال مِمَّا يلى الامام وَالنِّسَاء مِمَّا يلى الْقبْلَة
-
وَتحرم
-
الصَّلَاة
-
على الْكَافِر وَلَا يجب غسله
-
لكنه يجوز
-
وَالأَصَح وجوب تكفين الذِّمِّيّ وَدَفنه
-
وَفَاء بِذِمَّتِهِ وَأما الْحَرْبِيّ وَكَذَا الْمُرْتَد فَلَا يجب تكفينه قطعا وَكَذَا دَفنه على الْأَصَح وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب تكفين الذِّمِّيّ وَلَا دَفنه
-
وَلَو وجد عُضْو مُسلم علم مَوته
-
بِغَيْر شَهَادَة وَلَو كَانَ هَذَا الْجُزْء
vol. 1, p. 110ظفرا أَو شعرًا
-
صلى عَلَيْهِ
-
أى الْجُزْء وجوبا بعد غسله مواراته بِخرقَة بنية الصَّلَاة على جملَته إِن كَانَت الْبَقِيَّة غسلت وَلم يصل عَلَيْهَا والا نوى الصَّلَاة على الْعُضْو فَقَط فان شكّ فِي غسل الْبَقِيَّة لم تجز نِيَّتهَا إِلَّا اذا علق وَيجب دفن هَذَا الْعُضْو أَيْضا وَمحل وجوب الصَّلَاة على الْعُضْو إِذا لم يصل على الْمَيِّت مَعَ هَذَا الْجُزْء والا فَلَا تجب وعَلى هَذَا فَمَا يُوجد الْآن فِي المدافن من أَجزَاء الْمَوْتَى الَّذين علمت الصَّلَاة عَلَيْهِم وغسلهم لَا يجب فِي تِلْكَ الْأَجْزَاء غير المواراة والدفن
-
والسقط إِن اسْتهلّ