فصل في تكفين الميت وحمله
593 paragraphs · vol. 1, p. 105
Page 7 of 15
- vol. 1, p. 110
أى صَاح
-
أَو بَكَى ككبير
-
فِي أَحْكَامه
-
والا
-
بِأَن لم يحصل مِنْهُ وَاحِد من الْأَمريْنِ
-
فان ظَهرت أَمارَة الْحَيَاة كاختلاج صلى عَلَيْهِ فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا يصلى وَيجب دَفنه وَكَذَا غسله
-
وان لم تظهر
-
أَمارَة الْحَيَاة
-
وَلم يبلغ أَرْبَعَة أشهر
-
أى لم يظْهر خلق الْآدَمِيّ فِيهِ بالتخطيط
-
لم يصل عَلَيْهِ
-
وَلم يغسل بل يسن ستره بِخرقَة وَدَفنه
-
وَكَذَا إِن بلغَهَا فِي الْأَظْهر
-
أى ظهر حلقه وَلم تظهر أَمارَة الْحَيَاة لَا يصلى عَلَيْهِ وَيجب غسله وتكفينه وَدَفنه وَمُقَابل الْأَظْهر تجب الصَّلَاة أَيْضا
-
وَلَا يغسل الشَّهِيد وَلَا يصلى عَلَيْهِ
-
أى يحرمان
-
وَهُوَ
-
أى الشَّهِيد
-
من مَاتَ فِي قتال الْكفَّار
-
سَوَاء كَانُوا حربيين أنو مرتدين
-
بِسَبَبِهِ
-
أى الْقِتَال وَلَو بِعُود سلاحه اليه أَو قَتله الْكفَّار صبرا أَو وجد فِي ساحة الْقِتَال مَيتا وَلم يعلم سَبَب مَوته
-
فان مَاتَ بعد انقضائه أَو فِي قتال الْبُغَاة فَغير شَهِيد فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله أَن من مَاتَ بعد انقضائه بجراحة يقطع بِمَوْتِهِ مِنْهَا أَو فِي قتال الْبُغَاة فَهُوَ شَهِيد
-
وَكَذَا
-
لَو مَاتَ
-
فِي الْقِتَال لَا بِسَبَبِهِ
-
كَأَن قَتله مُسلم عمدا أَو مَاتَ فَجْأَة فَغير شَهِيد
-
على الْمَذْهَب
-
وَقيل انه شَهِيد
-
وَلَو اسْتشْهد جنب فَالْأَصَحّ أَنه لَا يغسل
-
بل يحرم وَمُقَابل الْأَصَح أَنه يغسل
-
وَالأَصَح
-
أَنه
-
أى الشَّهِيد
-
تزَال نَجَاسَته غير الدَّم
-
فتغسل وان أدّى ذَلِك الى إِزَالَة دم الشَّهَادَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا تزَال مُطلقًا وَقيل إِن أدّى إِلَى إِزَالَة دم الشادة لَا تزَال والا أزيلت
-
ويكفن
-
الشَّهِيد ندبا
-
فِي ثِيَابه الملطخة بِالدَّمِ