فصل في تكفين الميت وحمله

593 paragraphs · vol. 1, p. 105

Page 9 of 15

  1. على يَمِينه

    vol. 1, p. 111
  2. ندبا وَيُوجه

  3. للْقبْلَة

  4. وجوبا فَلَو وَجه لغَيْرهَا نبش وَوجه إِلَيْهَا وَلَو وضع على الْيَسَار للْقبْلَة كَانَ مَكْرُوها وَلم ينبش

  5. ويسند وَجهه

  6. وَكَذَا رِجْلَاهُ

  7. إِلَى جِدَاره

  8. أى الْقَبْر ويجافى باقى بدنه فَيكون كالقوس كل ذَلِك ندبا

  9. ويسند

  10. ظَهره بلبنة وَنَحْوهَا

  11. كتراب وَيجْعَل تَحت رَأسه لبنة ويفضى بخده إِلَيْهَا

  12. ويسد فتح اللَّحْد بِلَبن

  13. وَهُوَ طوب لم يحرق

  14. ويحثو

  15. والحثو الْأَخْذ بالكفين مَعًا

  16. من دنا

  17. من الْقَبْر

  18. ثَلَاث حثيات تُرَاب

  19. من تُرَاب الْقَبْر

  20. ثمَّ يهال

  21. أى يصب التُّرَاب

  22. بِالْمَسَاحِي

  23. جمع مسحاة وَهِي الفأس

  24. وَيرْفَع الْقَبْر شبْرًا فَقَط

  25. فَلَا يُزَاد على تُرَاب الْقَبْر وَرَفعه فَوق الشبر مَكْرُوه

  26. وَالصَّحِيح أَن تسطيحه أولى من تسنيمه

  27. وَمُقَابِله التسنيم أولى

  28. وَلَا يدْفن اثْنَان فِي قبر

  29. ابْتِدَاء فَلَو جمع اثْنَان من جنس كرجلين حرم وَقيل كره

  30. إِلَّا لضَرُورَة

  31. كَأَن كَثُرُوا

  32. فَيقدم أفضلهما

  33. وَهُوَ الأحق بِالْإِمَامَةِ إِلَى جِدَار الْقَبْر القبلي لَكِن لَا يقدم فرع على أَصله من جنسه أما الابْن مَعَ الْأُم فَيقدم وَلَا يجمع رجل مَعَ امْرَأَة إِلَّا لضَرُورَة

    vol. 1, p. 112وَأَن كَانَ بَينهمَا محرمية أما نبش الْقَبْر بعد دفن الْمَيِّت لدفن ثَان فَلَا يجوز إِلَّا اذا بلي الأول وَصَارَ تُرَابا

  34. وَلَا يجلس على الْقَبْر

  35. وَلَا يسْتَند ليه

  36. ولايوطأ

  37. أَي يكره ذَلِك وَالْمرَاد من الْقَبْر مَا حاذي الْمَيِّت وَلَا يكره الْمَشْي بَين الْقُبُور

  38. وَيقرب زَائِره

  39. مِنْهُ

  40. كقربه مِنْهُ