فصل في تكفين الميت وحمله
593 paragraphs · vol. 1, p. 105
Page 8 of 15
- vol. 1, p. 110
وَيجوز إبدالها بغَيْرهَا
-
فان لم يكن ثَوْبه سابغا
-
أى ساترا لجَمِيع بدنه
-
تمم
-
وجوبا وَينْدب نزع آلَة الْحَرْب عَنهُ كدرع وَكَذَا كل مَا لَا يعْتَاد لبسه
-
فِي دفن الْمَيِّت
-
أقل الْقَبْر حُفْرَة تمنع
-
بعد ردمها
-
الرَّائِحَة والسبع
-
عَن نبش الْمَيِّت وَأكله فَلَا يكفى وَضعه على الأَرْض أَو فِي غَار وَالْبناء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بحفرة وَمن ذَلِك الفساقي الْمَعْلُومَة خُصُوصا وفيهَا إِدْخَال ميت على ميت
-
وَينْدب أَن يُوسع
-
بِأَن يُزَاد فِي طوله وَعرضه
-
ويعمق
-
بِأَن يُزَاد فِي نُزُوله
-
قدر قامة وبسطة
-
من رجل معتدل بِأَن يقوم باسطا يَدَيْهِ وهما أَرْبَعَة أَذْرع وَنصف
-
واللحد
-
وَهُوَ أَن يحْفر فِي أَسْفَل جَانب الْقَبْر القبلي قدر مَا يسع الْمَيِّت ويستره
-
أفضل من الشق
-
وَهُوَ أَن يحْفر قَعْر الْقَبْر كالنهر أَو يبْنى جانباه وَيجْعَل بَينهمَا شقّ يوضع فِيهِ الْمَيِّت ويسقف عَلَيْهِ بِنَحْوِ لبن
-
ان صلبت الأَرْض
-
أما فِي الرخوة فالشق أفضل
-
وَيُوضَع رَأسه
-
أى الْمَيِّت
-
عِنْد رجل الْقَبْر
-
أى مؤخره الذى سيصير عِنْده رجل الْمَيِّت
-
ويسل من قبل رَأسه بِرِفْق
-
لَا بعنف
-
ويدخله الْقَبْر الرِّجَال
-
اذا وجدوا وان كَانَ الْمَيِّت أُنْثَى
-
وأولاهم
-
أى الرِّجَال
-
الأحق بِالصَّلَاةِ
-
عَلَيْهِ
-
قلت إِلَّا أَن تكون امْرَأَة مُزَوّجَة فأولاهم الزَّوْج وَالله أعلم
-
ويلهيه الأفقه ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من الْمَحَارِم ثمَّ عَبدهَا ثمَّ الْعصبَة الَّذين لَا محرمية لَهُم ثمَّ ذُو الرَّحِم كَذَلِك الْأَجْنَبِيّ الصَّالح
-
وَيَكُونُونَ
-
أى المدخلون للْمَيت
-
وترا وَيُوضَع فِي اللَّحْد
-
أَو غَيره