باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره
685 paragraphs · vol. 1, p. 124
Page 1 of 18
- vol. 1, p. 124
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة النَّقْد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ ضد الْعرض وَالدّين فَيشْمَل الْمَضْرُوب وَغَيره
-
نِصَاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم وَالذَّهَب عشرُون مِثْقَالا
-
والمثقال اثْنَان وَسَبْعُونَ حَبَّة من شعير معتدل وَقطع من طَرفَيْهِ مَا دق وَطَالَ وَالدِّرْهَم مسون حَبَّة وخمسا حَبَّة وَمَتى زيد على الدِّرْهَم ثَلَاثَة أسباعه كَانَ مِثْقَالا
-
وزكاتهما
-
أى الذَّهَب وَالْفِضَّة
-
ربع عشر
-
وَلَا يكمل نِصَاب أَحدهمَا بِالْآخرِ ويكمل الْجيد بالردئ
-
وَلَا شَيْء فِي الْمَغْشُوش
-
أى الْمَخْلُوط
-
حَتَّى يبلغ خالصه نِصَابا
-
فاذا بلغه أخرج الْوَاجِب خَالِصا أَو مغشوشا خالصه قدر الْوَاجِب
-
وَلَو اخْتَلَط إِنَاء مِنْهُمَا
-
أى من الذَّهَب وَالْفِضَّة
-
وَجَهل أكثرهما
-
كَأَن كَانَ وزن الاناء ألف دِرْهَم وَفِيه سِتّمائَة من أَحدهمَا وَأَرْبَعمِائَة من الآخر وَلَا يعلم عين الْأَكْثَر مِنْهُمَا
-
زكى الْأَكْثَر
-
وَهُوَ سِتّمائَة
-
ذَهَبا أَو فضَّة
-
وَلَا يجوز فرض كُله ذَهَبا لِأَن أحد الجنسين لَا يُجزئ عَن الآخر بل فِي هَذَا الْمِثَال يزكّى سِتّمائَة فضَّة وسِتمِائَة ذَهَبا احْتِيَاطًا
-
أَو ميز
-
بَينهمَا بالنَّار مثلا
-
ويزكى الْمحرم من حلى وَغَيره
-
كالأوانى
-
لَا
-
الحلى
-
الْمُبَاح فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يزكّى الْمُبَاح كالمحرم وَالْمَكْرُوه
-
فَمن الْمحرم الاناء
-
من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَمِنْه الْميل وَلَو لامْرَأَة
-
والسوار والخلخال
-
بِفَتْح الْخَاء
-
للبس رجل
-
بِأَن يَقْصِدهُ باتخاذهما
-
فَلَو اتخذ سوارا بِلَا قصد أَو بِقصد إِجَارَته لمن لَهُ اسْتِعْمَاله
-
بِلَا كَرَاهَة
-
فَلَا زَكَاة فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله فيهمَا الزَّكَاة
-
وَكَذَا
-
لَا زَكَاة فِيمَا
-
لَو انْكَسَرَ الحلى