باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره

685 paragraphs · vol. 1, p. 124

Page 2 of 18

  1. الْمُبَاح

    vol. 1, p. 124
  2. وَقصد إِصْلَاحه

  3. وَأمكن فِي الْأَصَح وَلَو مكث سِنِين

  4. وَيحرم على الرجل حلى الذَّهَب

  5. وَلَو فِي آلَة الْحَرْب

  6. الا الْأنف

  7. لَو جذع فَلهُ اتِّخَاذه من ذهب وَلَو أمكن اتِّخَاذه من فضَّة

  8. والأنملة وَالسّن فَيجوز اتخاذهما من ذهب

  9. لَا الْأصْبع فَلَا يجوز اتخاذها من الذَّهَب وَلَا من الْفضة

  10. وَيحرم سنة الْخَاتم

  11. من الذَّهَب

  12. على الصَّحِيح

  13. وَمُقَابِله احْتِمَال للامام أَن الْقَلِيل مِنْهُ جَائِز

  14. وَيحل لَهُ

  15. أى الرجل

  16. من الْفضة الْخَاتم

  17. بل لبسه سنة وَينظر فِيهِ لعادة أَمْثَاله وَلَو تختم الرجل فِي غير الْخِنْصر فَفِي حلّه وَجْهَان

    vol. 1, p. 125أصَحهمَا الْحل مَعَ الْكَرَاهَة التنزيهية

  18. وَيحل للرجل

  19. حلية آلَات الْحَرْب كالسيف وَالرمْح والمنطقة

  20. بِكَسْر الْمِيم مَا يشد بهَا الْوسط

  21. لَا مَا لَا يلْبسهُ كالسرج واللجام فِي الْأَصَح

  22. وَمُقَابِله يجوز

  23. وَلَيْسَ للْمَرْأَة حلية آلَة الْحَرْب

  24. بِذَهَب وَلَا فضَّة

  25. وَلها لبس أَنْوَاع حلى الذَّهَب وَالْفِضَّة

  26. كالسوار والتاج وان لم يتعودنه

  27. وَكَذَا

  28. يحل لَهَا لبس

  29. مَا نسج بهما

  30. من الثِّيَاب

  31. فِي الْأَصَح

  32. وَمُقَابِله لَا يحل

  33. وَالأَصَح تَحْرِيم الْمُبَالغَة فِي السَّرف

  34. وَأما السَّرف من غير مُبَالغَة فَلَا يحرم لكنه يكره فَتجب فِيهِ الزَّكَاة وَالْمُبَالغَة

  35. كخلخال وَزنه مِائَتَا دِينَار

  36. إِذا لَا يعد ذَلِك زِينَة

  37. وَكَذَا إسرافه

  38. أى الرجل وَلَو من غير مُبَالغَة

  39. فِي

  40. تحلية