باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره
685 paragraphs · vol. 1, p. 124
Page 2 of 18
- vol. 1, p. 124
الْمُبَاح
-
وَقصد إِصْلَاحه
-
وَأمكن فِي الْأَصَح وَلَو مكث سِنِين
-
وَيحرم على الرجل حلى الذَّهَب
-
وَلَو فِي آلَة الْحَرْب
-
الا الْأنف
-
لَو جذع فَلهُ اتِّخَاذه من ذهب وَلَو أمكن اتِّخَاذه من فضَّة
-
والأنملة وَالسّن فَيجوز اتخاذهما من ذهب
-
لَا الْأصْبع فَلَا يجوز اتخاذها من الذَّهَب وَلَا من الْفضة
-
وَيحرم سنة الْخَاتم
-
من الذَّهَب
-
على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله احْتِمَال للامام أَن الْقَلِيل مِنْهُ جَائِز
-
وَيحل لَهُ
-
أى الرجل
-
من الْفضة الْخَاتم
-
بل لبسه سنة وَينظر فِيهِ لعادة أَمْثَاله وَلَو تختم الرجل فِي غير الْخِنْصر فَفِي حلّه وَجْهَان
vol. 1, p. 125أصَحهمَا الْحل مَعَ الْكَرَاهَة التنزيهية
-
وَيحل للرجل
-
حلية آلَات الْحَرْب كالسيف وَالرمْح والمنطقة
-
بِكَسْر الْمِيم مَا يشد بهَا الْوسط
-
لَا مَا لَا يلْبسهُ كالسرج واللجام فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يجوز
-
وَلَيْسَ للْمَرْأَة حلية آلَة الْحَرْب
-
بِذَهَب وَلَا فضَّة
-
وَلها لبس أَنْوَاع حلى الذَّهَب وَالْفِضَّة
-
كالسوار والتاج وان لم يتعودنه
-
وَكَذَا
-
يحل لَهَا لبس
-
مَا نسج بهما
-
من الثِّيَاب
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يحل
-
وَالأَصَح تَحْرِيم الْمُبَالغَة فِي السَّرف
-
وَأما السَّرف من غير مُبَالغَة فَلَا يحرم لكنه يكره فَتجب فِيهِ الزَّكَاة وَالْمُبَالغَة
-
كخلخال وَزنه مِائَتَا دِينَار
-
إِذا لَا يعد ذَلِك زِينَة
-
وَكَذَا إسرافه
-
أى الرجل وَلَو من غير مُبَالغَة
-
فِي
-
تحلية