باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره
685 paragraphs · vol. 1, p. 124
Page 10 of 18
- vol. 1, p. 130
أى فِي يَوْم الْعِيد أَو ليلته
-
وَقيل
-
يجب اخراجها
-
إِذا عَاد وَفِي قَول لَا شَيْء
-
أى اذا اسْتمرّ انْقِطَاع خَبره وَأما إِذا بَانَتْ حَيَاته بعد ذَلِك وَجب الاخراج
-
وَالأَصَح أَن من أيسر بِبَعْض صَاع يلْزمه
-
اخراجه
-
وَأَنه لَو وجد بعض الصيعان قدم نَفسه ثمَّ زَوجته ثمَّ وَلَده الصَّغِير ثمَّ الْأَب ثمَّ الْأُم ثمَّ
-
وَلَده
-
الْكَبِير
-
وان كَانَ فِي النَّفَقَة يقدم الْأُم على الْأَب
-
وَهِي
-
أَي فطْرَة الْوَاحِد
-
صَاع
-
وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي والرطل على مُعْتَمد الرَّافِعِيّ مائَة وَثَلَاثُونَ درهما فَلذَلِك قَالَ وَهُوَ سِتّمائَة دِرْهَم وثلالثة وَتسْعُونَ درهما وثلا
-
دِرْهَم
-
قلت الْأَصَح سِتّمائَة وَخَمْسَة وَثَمَانُونَ درهما وَخَمْسَة أَسْبَاع دِرْهَم لما سبق فِي زَكَاة النَّبَات من كَون الرطل مائَة وَثَمَانِية وَعشْرين درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم
-
وَالله أعلم وجنسه
-
أى الصَّاع
-
الْقُوت المعشر
-
أى الَّذِي يجب فِيهِ من الزَّكَاة الْعشْر أَو نصفه
-
وَكَذَا
-
يُجزئ فِي زَكَاة الْفطر
-
الأقط
-
بِفَتْح الْهمزَة وَكسر الْقَاف لبن يَابِس غير منزوع الزّبد وَفِي مَعْنَاهُ اللَّبن والجبن وَذَلِكَ لمن هُوَ قوته
-
فِي الْأَظْهر
-
وَقطع بِهِ بَعضهم
-
وَتجب من قوت بَلَده
-
أى الْمخْرج وان تقوت هُوَ بِغَيْرِهِ
-
وَقيل
-
تجب من
-
قوته
-
هُوَ
-
وَقيل يتَخَيَّر بَين
-
جَمِيع
-
الأقوات وَيُجزئ
vol. 1, p. 131الْأَعْلَى عَن الْأَدْنَى وَلَا عكس وَالِاعْتِبَار
-
فِي الْأَعْلَى والأدنى
-
بِالْقيمَةِ فِي وَجه وَبِزِيَادَة الاقتيات فِي الْأَصَح فالبر خير من التَّمْر والأرز
-
وان كَانَا فِي الْقيمَة أَعلَى مِنْهُ
-
وَالأَصَح أَن الشّعير خير من التَّمْر وَأَن التَّمْر خير من الزَّبِيب