باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره
685 paragraphs · vol. 1, p. 124
Page 9 of 18
- vol. 1, p. 129
أَنَّهَا تجب عَلَيْهِ فطْرَة نَفسه وَزَوجته وَالأَصَح أَنه لَا فطْرَة عَلَيْهِ وَلَا على سَيّده
-
وَمن بعضه حر يلْزمه قسطه
-
أى بِقدر مَا فِيهِ من الْحُرِّيَّة
-
وَلَا
-
فطْرَة على
-
مُعسر فَمن لم يفضل عَن قوته وقوت من فِي نَفَقَته لَيْلَة الْعِيد ويومه شَيْء فمعسر
-
وَالْقُدْرَة على الْكسْب لَا تخرجه عَن الاعسار وَلَا يشْتَرط كَون الْمُؤَدِّي فَاضلا عَن رَأس مَاله وضيعته
-
وَيشْتَرط كَونه
-
أى الْمُؤَدِّي
-
فَاضلا عَن مسكن
-
يَلِيق بِهِ
-
وخادم يحْتَاج إِلَيْهِ
-
فِي خدمته أَو خدمَة
vol. 1, p. 130ممونه لَا زرعه وماشيته
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط
-
وَمن لزمَه فطرته لزمَه فطْرَة من تلْزمهُ نَفَقَته
-
بِملك أَو قرَابَة أَو زوجية
-
لَكِن لَا يلْزم الْمُسلم فطْرَة العَبْد والقريب وَالزَّوْجَة الْكفَّار
-
وان وَجَبت نَفَقَتهم
-
وَلَا
-
يلْزم
-
العَبْد فطْرَة زَوجته
-
وَإِن أَوجَبْنَا نَفَقَتهَا فِي كشبه
-
وَلَا الابْن فطْرَة زَوْجَة أَبِيه
-
وَإِن وَجَبت عَلَيْهِ نَفَقَتهَا
-
وَفِي الابْن وَجه
-
أَنه يلْزمه فطْرَة زَوْجَة أَبِيه
-
وَلَو أعْسر الزَّوْج أَو كَانَ عبدا فَالْأَظْهر أَنه يلْزم زَوجته الْحرَّة
-
إِذا أَيسَرت
-
فطرتها وَكَذَا
-
يلْزم
-
سيد الْأمة
-
فطرتها
-
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص لَا يلْزم الْحرَّة
-
فطرتها
-
وَالله أعلم
-
بِخِلَاف السَّيِّد فَتلْزمهُ
-
وَلَو انْقَطع خبر العَبْد
-
الْغَائِب فَلم تعلم حَيَاته
-
فَالْمَذْهَب وجوب اخراج فطرته فِي الْحَال