باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره
685 paragraphs · vol. 1, p. 124
Page 12 of 18
- vol. 1, p. 132
وَكَذَا
-
تجب
-
على من ملك بِبَعْضِه الْحر نِصَابا فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا تجب
-
وَتجب
-
فِي الْمَغْصُوب والضال
-
كالواقع فِي بَحر
-
والمجحود
-
الَّذِي لَا بَيِّنَة بِهِ
-
فِي الْأَظْهر
-
الْجَدِيد وَفِي الْقَدِيم لَا تجب فِي ذَلِك لِامْتِنَاع النَّمَاء
-
وَلَا يجب دَفعهَا حَتَّى يعود
-
إِلَيْهِ الْمَغْصُوب وَمَا مَعَه فَإِذا عَاد زَكَّاهُ للأعوام الْمَاضِيَة
-
وَتجب فِي
-
المُشْتَرِي قبل قَبضه
-
بِأَن حَال عَلَيْهِ الْحول فِي يَد البَائِع
-
وَقيل فِيهِ
-
أى المُشْتَرِي قبل قَبضه
-
الْقَوْلَانِ
-
فِي الْمَغْصُوب
-
وَتجب فِي الْحَال عَن
-
المَال
-
الْغَائِب ان قدر عَلَيْهِ
-
وَيجب أَن يخرج فِي بلد المَال
-
والا
-
بِأَن لم يقدر عَلَيْهِ لخوف الطَّرِيق مثلا
-
فكمغصوب وَالدّين ان كَانَ مَاشِيَة
-
كَأَن أقْرضهُ أَرْبَعِينَ شَاة وَمضى عَلَيْهَا حول
-
أَو غير لَازم كَمَال كِتَابَة فَلَا زَكَاة
-
فِيهِ
-
أَو عرضا أَو نَقْدا فَكَذَا
-
أى لَا زَكَاة فِيهِ
-
فِي الْقَدِيم وَفِي الْجَدِيد ان كَانَ حَالا وَتعذر أَخذه لَا عسار وَغَيره
-
كمطل
-
فكمغصوب وان تيَسّر
-
أَخذه بِأَن كَانَ على ملئ مقرّ حَاضر باذل
-
وَجَبت تزكيته فِي الْحَال
-
وان لم يقبضهُ
-
أَو مُؤَجّلا فَالْمَذْهَب أَنه كمغصوب
-
فَتجب الزَّكَاة فِيهِ على الْأَظْهر وَقيل قطعا