باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره
685 paragraphs · vol. 1, p. 124
Page 14 of 18
- vol. 1, p. 133
يخرج لتَمام الأولى زَكَاة الثَّمَانِينَ
-
إِذْ قد ملكهَا كَمَا ملكت الْمَرْأَة الصَدَاق
-
فصل فِي أَدَاء زَكَاة المَال
-
تجب الزَّكَاة
-
أى أَدَاؤُهَا
-
على الْفَوْر إِذا تمكن وَذَلِكَ بِحُضُور المَال
-
فَلَا يجب الْأَدَاء عَن المَال الْغَائِب إِلَّا إِذا مضى زمن يُمكن فِيهِ الْوُصُول إِلَيْهِ فَيجب عَلَيْهِ الاصناف
-
والاصناف
-
أى الْمُسْتَحقّين
-
وَله أَن يُؤدى بِنَفسِهِ زَكَاة المَال الْبَاطِن
-
وَهُوَ النقدان وعروض التِّجَارَة والركاز وَزَكَاة الْفطر فَلَيْسَ للامام أَن يُطَالِبهُ بقبضها
-
وَكَذَا
-
لَهُ أَن يُؤَدِّي بِنَفسِهِ زَكَاة المَال
-
الظَّاهِر
-
وَهُوَ الْمَاشِيَة وَالزَّرْع وَالثَّمَر والمعدن
-
على الْجَدِيد
-
وَالْقَدِيم
vol. 1, p. 134يجب دَفعهَا للامام وَلَو فرقها بِنَفسِهِ لم تحسب
-
وَله التَّوْكِيل
-
فِي الْأَدَاء
-
وَالصرْف الى الامام
-
أَو السَّاعِي
-
وَالْأَظْهَر أَن الصّرْف الى الامام أفضل
-
من صرفه بِنَفسِهِ أَو وَكيله
-
إِلَّا أَن يكون جَائِزا
-
فَالْأَفْضَل أَن يفرق بِنَفسِهِ وَمُقَابل الْأَظْهر الصّرْف الى الامام أفضل مُطلقًا وَقيل صرفه بِنَفسِهِ أفضل مُطلقًا
-
وَتجب بِنَفسِهِ
-
فِي الزَّكَاة
-
فينوي هَذَا فرض الزَّكَاة مَالِي أَو فرض صَدَقَة مَالِي وَنَحْوهمَا
-
كَزَكَاة مَالِي الْمَفْرُوضَة وَلَو نوى زَكَاة المَال أَجزَأَهُ
-
وَلَا يَكْفِي
-
فِي النِّيَّة
-
هَذَا فرض مَالِي
-
لصدق ذَلِك بِالنذرِ وَالْكَفَّارَة
-
وَكَذَا
-
لَا يَكْفِي
-
الصَّدَقَة
-
أى صَدَقَة المَال
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يَكْفِي وَأما لَو قَالَ صَدَقَة فَلَا يَكْفِي
-
وَلَا يجب تعْيين المَال