باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره

685 paragraphs · vol. 1, p. 124

Page 14 of 18

  1. يخرج لتَمام الأولى زَكَاة الثَّمَانِينَ

    vol. 1, p. 133
  2. إِذْ قد ملكهَا كَمَا ملكت الْمَرْأَة الصَدَاق

  3. فصل فِي أَدَاء زَكَاة المَال

  4. تجب الزَّكَاة

  5. أى أَدَاؤُهَا

  6. على الْفَوْر إِذا تمكن وَذَلِكَ بِحُضُور المَال

  7. فَلَا يجب الْأَدَاء عَن المَال الْغَائِب إِلَّا إِذا مضى زمن يُمكن فِيهِ الْوُصُول إِلَيْهِ فَيجب عَلَيْهِ الاصناف

  8. والاصناف

  9. أى الْمُسْتَحقّين

  10. وَله أَن يُؤدى بِنَفسِهِ زَكَاة المَال الْبَاطِن

  11. وَهُوَ النقدان وعروض التِّجَارَة والركاز وَزَكَاة الْفطر فَلَيْسَ للامام أَن يُطَالِبهُ بقبضها

  12. وَكَذَا

  13. لَهُ أَن يُؤَدِّي بِنَفسِهِ زَكَاة المَال

  14. الظَّاهِر

  15. وَهُوَ الْمَاشِيَة وَالزَّرْع وَالثَّمَر والمعدن

  16. على الْجَدِيد

  17. وَالْقَدِيم

    vol. 1, p. 134يجب دَفعهَا للامام وَلَو فرقها بِنَفسِهِ لم تحسب

  18. وَله التَّوْكِيل

  19. فِي الْأَدَاء

  20. وَالصرْف الى الامام

  21. أَو السَّاعِي

  22. وَالْأَظْهَر أَن الصّرْف الى الامام أفضل

  23. من صرفه بِنَفسِهِ أَو وَكيله

  24. إِلَّا أَن يكون جَائِزا

  25. فَالْأَفْضَل أَن يفرق بِنَفسِهِ وَمُقَابل الْأَظْهر الصّرْف الى الامام أفضل مُطلقًا وَقيل صرفه بِنَفسِهِ أفضل مُطلقًا

  26. وَتجب بِنَفسِهِ

  27. فِي الزَّكَاة

  28. فينوي هَذَا فرض الزَّكَاة مَالِي أَو فرض صَدَقَة مَالِي وَنَحْوهمَا

  29. كَزَكَاة مَالِي الْمَفْرُوضَة وَلَو نوى زَكَاة المَال أَجزَأَهُ

  30. وَلَا يَكْفِي

  31. فِي النِّيَّة

  32. هَذَا فرض مَالِي

  33. لصدق ذَلِك بِالنذرِ وَالْكَفَّارَة

  34. وَكَذَا

  35. لَا يَكْفِي

  36. الصَّدَقَة

  37. أى صَدَقَة المَال

  38. فِي الْأَصَح

  39. وَمُقَابِله يَكْفِي وَأما لَو قَالَ صَدَقَة فَلَا يَكْفِي

  40. وَلَا يجب تعْيين المَال