باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره
685 paragraphs · vol. 1, p. 124
Page 3 of 18
- vol. 1, p. 125
آلَة الْحَرْب
-
وَمُقَابل الْأَصَح فيهمَا الْجَوَاز
-
وَالأَصَح
-
جَوَاز تحلية الْمُصحف بِفِضَّة للرجل وَالْمَرْأَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز
-
وَكَذَا يجوز
-
للْمَرْأَة
-
تحلية الْمُصحف
-
بِذَهَب
-
فِي الأح وَمُقَابِله يجوز لَهما وَقيل يمْتَنع عَلَيْهِمَا وَأما الْكتب غير الْمُصحف فَيحرم تحليتها على الْمَشْهُور
-
وَشرط زَكَاة النَّقْد الْحول
-
وَلَو ملك نِصَابا سِتَّة أشهر ثمَّ أقْرضهُ إنْسَانا لم يَنْقَطِع الْحول
-
وَلَا زَكَاة فِي سَائِر الْجَوَاهِر كَاللُّؤْلُؤِ
-
والياقوت وَيجوز ستر الْكَعْبَة بالحرير بِخِلَاف غَيرهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
والمعدن اسْم للمكان الذى يخلق الله فِيهِ الْجَوَاهِر وَيُسمى الْمُسْتَخْرج أَيْضا معدنا وَهُوَ المُرَاد هُنَا وَبَدَأَ بالْكلَام عَلَيْهِ فَقَالَ
-
من استخرج ذَهَبا أَو فضه
-
لَا غَيرهمَا كياقوت
-
من مَعْدن
-
أى أَرض مُبَاحَة أَو مَمْلُوكَة لَهُ
-
لزمَه ربع عشره
-
حَالا
-
وَفِي قَول الْخمس وَفِي قَول ان حصل بتعب فربع عشره والا فَخمسهُ وَيشْتَرط النّصاب لَا الْحول على الْمَذْهَب فيهمَا
-
وَقيل فِي اشْتِرَاط كل مِنْهُمَا قَولَانِ
-
وَيضم بعضه إِلَى بعض
-
فِي إِكْمَال النّصاب
-
إِن تتَابع الْعَمَل
-
وَيشْتَرط اتِّحَاد الْمَكَان الْمُسْتَخْرج مِنْهُ فَلَو تعدد لم يضم
-
وَلَا يشْتَرط اتِّصَال النّيل
vol. 1, p. 126حَتَّى لَو وجد نصف نِصَاب مثلا ثمَّ عمل فَلم يجد ثمَّ بعد شهر وجد نصف نِصَاب آخر ضمه الى الأول وَزَكَاة
-
على الْجَدِيد
-
وَفِي الْقَدِيم إِن طَال زمن الِانْقِطَاع لم يضم
-
وَإِذا قطع الْعَمَل بِعُذْر
-
كاصلاح آلَة ثمَّ عَاد
-
يضم
-
وان طَال الزَّمن
-
وَإِلَّا
-
بِأَن كَانَ بِغَيْر عذر
-
فَلَا يضم الأول إِلَى الثَّانِي
-
فِي إِكْمَال النّصاب
-
وَضم الثَّانِي إِلَى الأول
-
ان كَانَ بَاقِيا
-
كَمَا يضمه