باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره

685 paragraphs · vol. 1, p. 124

Page 3 of 18

  1. آلَة الْحَرْب

    vol. 1, p. 125
  2. وَمُقَابل الْأَصَح فيهمَا الْجَوَاز

  3. وَالأَصَح

  4. جَوَاز تحلية الْمُصحف بِفِضَّة للرجل وَالْمَرْأَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز

  5. وَكَذَا يجوز

  6. للْمَرْأَة

  7. تحلية الْمُصحف

  8. بِذَهَب

  9. فِي الأح وَمُقَابِله يجوز لَهما وَقيل يمْتَنع عَلَيْهِمَا وَأما الْكتب غير الْمُصحف فَيحرم تحليتها على الْمَشْهُور

  10. وَشرط زَكَاة النَّقْد الْحول

  11. وَلَو ملك نِصَابا سِتَّة أشهر ثمَّ أقْرضهُ إنْسَانا لم يَنْقَطِع الْحول

  12. وَلَا زَكَاة فِي سَائِر الْجَوَاهِر كَاللُّؤْلُؤِ

  13. والياقوت وَيجوز ستر الْكَعْبَة بالحرير بِخِلَاف غَيرهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

  14. والمعدن اسْم للمكان الذى يخلق الله فِيهِ الْجَوَاهِر وَيُسمى الْمُسْتَخْرج أَيْضا معدنا وَهُوَ المُرَاد هُنَا وَبَدَأَ بالْكلَام عَلَيْهِ فَقَالَ

  15. من استخرج ذَهَبا أَو فضه

  16. لَا غَيرهمَا كياقوت

  17. من مَعْدن

  18. أى أَرض مُبَاحَة أَو مَمْلُوكَة لَهُ

  19. لزمَه ربع عشره

  20. حَالا

  21. وَفِي قَول الْخمس وَفِي قَول ان حصل بتعب فربع عشره والا فَخمسهُ وَيشْتَرط النّصاب لَا الْحول على الْمَذْهَب فيهمَا

  22. وَقيل فِي اشْتِرَاط كل مِنْهُمَا قَولَانِ

  23. وَيضم بعضه إِلَى بعض

  24. فِي إِكْمَال النّصاب

  25. إِن تتَابع الْعَمَل

  26. وَيشْتَرط اتِّحَاد الْمَكَان الْمُسْتَخْرج مِنْهُ فَلَو تعدد لم يضم

  27. وَلَا يشْتَرط اتِّصَال النّيل

    vol. 1, p. 126حَتَّى لَو وجد نصف نِصَاب مثلا ثمَّ عمل فَلم يجد ثمَّ بعد شهر وجد نصف نِصَاب آخر ضمه الى الأول وَزَكَاة

  28. على الْجَدِيد

  29. وَفِي الْقَدِيم إِن طَال زمن الِانْقِطَاع لم يضم

  30. وَإِذا قطع الْعَمَل بِعُذْر

  31. كاصلاح آلَة ثمَّ عَاد

  32. يضم

  33. وان طَال الزَّمن

  34. وَإِلَّا

  35. بِأَن كَانَ بِغَيْر عذر

  36. فَلَا يضم الأول إِلَى الثَّانِي

  37. فِي إِكْمَال النّصاب

  38. وَضم الثَّانِي إِلَى الأول

  39. ان كَانَ بَاقِيا

  40. كَمَا يضمه