باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره
685 paragraphs · vol. 1, p. 124
Page 5 of 18
- vol. 1, p. 126
على الْمَذْهَب
-
وَقيل هُوَ ركاز
-
أَو فِي ملك شخص فللشخص إِن ادَّعَاهُ
-
يَأْخُذهُ بِلَا يَمِين
-
وَإِلَّا
-
بِأَن لم يَدعه
-
فَلِمَنْ ملك مِنْهُ
-
وَتقوم ورثته مقَامه
-
وَهَكَذَا حَتَّى ينتهى إِلَى المحيى
-
للْأَرْض فَيكون لَهُ وان لم يَدعه وَتقوم ورثته مقَامه
-
وَلَو تنازعه
-
أى الرِّكَاز
-
بَائِع ومشتري
-
بِأَن قَالَ أَحدهمَا هُوَ لي وَأَنا دَفَنته وَقَالَ الآخر مثل ذَلِك
vol. 1, p. 127أَو مكر ومكتر أَو معير ومستعير صدق ذُو الْيَد
-
وَهُوَ الْمُشْتَرى والمكترى وَالْمُسْتَعِير
-
بِيَمِينِهِ
-
فان لم يكن مدعاه لم يصدق
-
فصل فِي زَكَاة التِّجَارَة وَهِي تقليب المَال بالمعاوضة لغَرَض الرِّبْح
-
شَرط زَكَاة التِّجَارَة الْحول والنصاب مُعْتَبرا
-
النّصاب
-
بآخر الْحول
-
فَلَا يعْتَبر غَيره
-
وَفِي قَول بطرفيه
-
أى أَوله وَآخره
-
وَفِي قَول بِجَمِيعِهِ فعلى الْأَظْهر
-
وَهُوَ اعْتِبَار آخر الْحول
-
لَو رد
-
مَال التِّجَارَة
-
إِلَى النَّقْد
-
الَّذِي يقوم بِهِ بِأَن بيع بِهِ
-
فِي خلال أى أثْنَاء
-
الْحول وَهُوَ دون النّصاب وَاشْترى بِهِ سلْعَة فَالْأَصَحّ أَنه يَنْقَطِع الْحول ويبتدأ حولهَا من شِرَائهَا
-
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَنْقَطِع
-
وَلَو تمّ الْحول وَقِيمَة الْعرض دون النّصاب
-
وَلَيْسَ مَعَه مَا يكمل بِهِ النّصاب من جنس مَا يقوم بِهِ
-
فَالْأَصَحّ أَنه يبتدأ حول وَيبْطل الأول
-
وَمُقَابل الأح لَا يَنْقَطِع بل مَتى بلغت قيمَة الْعرض نِصَابا وَجَبت الزَّكَاة ويبتدأ الْحول الثَّانِي
-
وَيصير عرض التِّجَارَة للْقنية بنيتها
-
فَلَو لبس ثوب تِجَارَة بنية الْقنية فَلَيْسَ مَال تِجَارَة وَارْتَفَعت عَنهُ الزَّكَاة فان لم ينوها فَهُوَ مَال تِجَارَة
-
وانما يصير الْعرض للتِّجَارَة إِذا اقترنت نِيَّتهَا