باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره

685 paragraphs · vol. 1, p. 124

Page 5 of 18

  1. على الْمَذْهَب

    vol. 1, p. 126
  2. وَقيل هُوَ ركاز

  3. أَو فِي ملك شخص فللشخص إِن ادَّعَاهُ

  4. يَأْخُذهُ بِلَا يَمِين

  5. وَإِلَّا

  6. بِأَن لم يَدعه

  7. فَلِمَنْ ملك مِنْهُ

  8. وَتقوم ورثته مقَامه

  9. وَهَكَذَا حَتَّى ينتهى إِلَى المحيى

  10. للْأَرْض فَيكون لَهُ وان لم يَدعه وَتقوم ورثته مقَامه

  11. وَلَو تنازعه

  12. أى الرِّكَاز

  13. بَائِع ومشتري

  14. بِأَن قَالَ أَحدهمَا هُوَ لي وَأَنا دَفَنته وَقَالَ الآخر مثل ذَلِك

    vol. 1, p. 127أَو مكر ومكتر أَو معير ومستعير صدق ذُو الْيَد

  15. وَهُوَ الْمُشْتَرى والمكترى وَالْمُسْتَعِير

  16. بِيَمِينِهِ

  17. فان لم يكن مدعاه لم يصدق

  18. فصل فِي زَكَاة التِّجَارَة وَهِي تقليب المَال بالمعاوضة لغَرَض الرِّبْح

  19. شَرط زَكَاة التِّجَارَة الْحول والنصاب مُعْتَبرا

  20. النّصاب

  21. بآخر الْحول

  22. فَلَا يعْتَبر غَيره

  23. وَفِي قَول بطرفيه

  24. أى أَوله وَآخره

  25. وَفِي قَول بِجَمِيعِهِ فعلى الْأَظْهر

  26. وَهُوَ اعْتِبَار آخر الْحول

  27. لَو رد

  28. مَال التِّجَارَة

  29. إِلَى النَّقْد

  30. الَّذِي يقوم بِهِ بِأَن بيع بِهِ

  31. فِي خلال أى أثْنَاء

  32. الْحول وَهُوَ دون النّصاب وَاشْترى بِهِ سلْعَة فَالْأَصَحّ أَنه يَنْقَطِع الْحول ويبتدأ حولهَا من شِرَائهَا

  33. وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَنْقَطِع

  34. وَلَو تمّ الْحول وَقِيمَة الْعرض دون النّصاب

  35. وَلَيْسَ مَعَه مَا يكمل بِهِ النّصاب من جنس مَا يقوم بِهِ

  36. فَالْأَصَحّ أَنه يبتدأ حول وَيبْطل الأول

  37. وَمُقَابل الأح لَا يَنْقَطِع بل مَتى بلغت قيمَة الْعرض نِصَابا وَجَبت الزَّكَاة ويبتدأ الْحول الثَّانِي

  38. وَيصير عرض التِّجَارَة للْقنية بنيتها

  39. فَلَو لبس ثوب تِجَارَة بنية الْقنية فَلَيْسَ مَال تِجَارَة وَارْتَفَعت عَنهُ الزَّكَاة فان لم ينوها فَهُوَ مَال تِجَارَة

  40. وانما يصير الْعرض للتِّجَارَة إِذا اقترنت نِيَّتهَا