باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره

685 paragraphs · vol. 1, p. 124

Page 6 of 18

  1. أى التِّجَارَة

    vol. 1, p. 127
  2. بِكَسْبِهِ

  3. أى تَحْصِيل الْعرض

  4. بمعاوضة

  5. مَحْضَة وَهِي الَّتِي تفْسد بِفساد مقابلها

  6. كَشِرَاء

  7. وَإِجَارَة أَو غير مَحْضَة وَهِي الَّتِي لَا تسد بِفساد عوضهَا كَمَا ذكر ذَلِك بقوله

  8. وَكَذَا الْمهْر وَعوض الْخلْع فِي الْأَصَح

  9. وَمُقَابِله لَا تصير تِجَارَة بنيتها فِي ذَلِك لِأَنَّهَا مُعَاوضَة غير مَحْضَة

  10. لَا

  11. اذا اكْتسب الْعرض

  12. بِالْهبةِ

  13. غير ذَات الثَّوَاب

  14. والاحتطاب

  15. والارث

  16. والاسترداد بِعَيْب

  17. إِذا الْملك مجَّانا لَا يعد تِجَارَة والاسترداد فسخ لَهَا وَلَو قصد التِّجَارَة بعد التَّمَلُّك لم يُؤثر

  18. وَإِذا ملكه

  19. أى عرض التِّجَارَة

  20. بِنَقْد نِصَاب فحوله من حِين ملك النَّقْد

  21. وَأما اذا اشْتَرَاهُ بِنَقْد فِي الذِّمَّة ثمَّ نَقده فَإِنَّهُ يَنْقَطِع حول النَّقْد ويبتدئ حول التِّجَارَة من وَقت الشِّرَاء

  22. أَو دونه

  23. أى ملكه بِدُونِ النّصاب

  24. أَو بِعرْض قنية

  25. كالثياب والماشية

  26. فَمن الشِّرَاء

  27. حوله

  28. وَقيل ان ملكه

    vol. 1, p. 128بنصاب سَائِمَة بنى على حولهَا وَيضم الرِّبْح إِلَى الأَصْل فِي الْحول إِن لم ينص

  29. أى يصر ناضا بِمَا يقوم بِهِ فَلَو اشْترى عرضا فِي الْمحرم بمائتين فَصَارَت قِيمَته قبل آخر الْحول ثلثمِائة زكى الْجَمِيع

  30. لَا إِن نَص

  31. بِنَقْد التَّقْوِيم فَلَا يضم بل يزكّى الأَصْل بحوله ويفرد الرِّبْح بحوله

  32. فِي الْأَظْهر

  33. فاذا اشْترى عرضا بِمِائَتي دِرْهَم وَبَاعه بعد سِتَّة أشهر بثلثمائة وأمسكها الى تَمام الْحول أَو اشْترى بهَا عوضا وَهُوَ يساوى ثلثمِائة فِي آخر الْحول فَيخرج الزَّكَاة عَن الْمِائَتَيْنِ فاذا مَضَت سِتَّة أشهر أُخْرَى أخرج عَن الْمِائَة وَمُقَابل الْأَظْهر يزكّى الْمِائَة بحول الأَصْل

  34. وَالأَصَح أَن ولد الْعرض

  35. من الْحَيَوَان غير السَّائِمَة

  36. وثمره

  37. كصوف الْحَيَوَان وورق الشّجر

  38. مَال تِجَارَة

  39. وَمُقَابل الْأَصَح يَقُول لم يحصلا بِالتِّجَارَة

  40. وَالأَصَح