كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية

571 paragraphs · vol. 1, p. 147

Page 8 of 15

  1. والمؤنة تَشْمَل النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والخدمة وَالسُّكْنَى وكل مَا يلْزم

    vol. 1, p. 152
  2. وَالأَصَح اشْتِرَاط كَونه

  3. أَي مَا ذكر

  4. فَاضلا عَن مَسْكَنه وَعبد يحْتَاج إِلَيْهِ لخدمته

  5. لمنصب أَو كبر وَكَذَا عَن كتب علم وَالْحَاجة للنِّكَاح لَا تمنع الْوُجُوب فَمن مَعَه نقد يُمكنهُ أَن يحجّ مِنْهُ وَلَكِن يَحْتَاجهُ للزواج عد مستطيعا وطولب بِالْحَجِّ وان كَانَ الْأَفْضَل صرفه فِي الزواج لخائف الْعَنَت وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشْتَرط أَن يكون ذَلِك فَاضلا عَن كل مَا ذكر

  6. وَالأَصَح

  7. أَنه يلْزمه صرف مَال تِجَارَته إِلَيْهِمَا

  8. أَي الزَّاد وَالرَّاحِلَة كَمَا يلْزم من لَهُ مستغلات يحصل مِنْهَا نَفَقَته أَن يَبِيعهَا ويصرفها فِي الْحَج وَمُقَابل الْأَصَح لَا يلْزمه مَا ذكر

  9. الثَّالِث

  10. من شُرُوط الِاسْتِطَاعَة

  11. أَمن الطَّرِيق

  12. وَلَو ظنا

  13. فَلَو خَافَ

  14. فِي طَرِيقه

  15. على نَفسه أَو مَاله

  16. وَلَو يَسِيرا وَالْمرَاد بِالْمَالِ مَا كَانَ للنَّفَقَة والمؤن أما إِذا كَانَ مَال تِجَارَة وَكَانَ الْخَوْف لأَجله فَلَيْسَ بِعُذْر فاذا خَافَ

  17. سبعا أَو عدوا أَو رصديا

  18. وَهُوَ من يرقب من يمر ليَأْخُذ مِنْهُ مَالا كالمكاسين

  19. وَلَا طَرِيق

  20. لِلْحَجِّ

  21. سواهُ

  22. أَي سوى الطَّرِيق الْمخوف

  23. لم يجب الْحَج

  24. عَلَيْهِ

  25. وَالْأَظْهَر وجوب ركُوب الْبَحْر

  26. لمن لَا طَرِيق لَهُ غَيره وَلَو امْرَأَة

  27. ان غلبت

    vol. 1, p. 153السَّلامَة

  28. فِي ركُوبه فان غلب الْهَلَاك أَو اسْتَوَى الْأَمْرَانِ لم يجب وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب مُطلقًا وَقيل يجب مُطلقًا وَقيل يجب على الرجل دون الْمَرْأَة

  29. وَالْأَظْهَر

  30. أَنه يلْزمه أُجْرَة البذرقة

  31. وَهِي بِفَتْح الْبَاء وَسُكُون الذَّال الخفارة يَعْنِي اذا وجد من يخفره وَيَأْخُذ مِنْهُ أُجْرَة الْمثل ويأمن مَعَه وَجب عَلَيْهِ استئجاره وَيكون من أهب الطَّرِيق وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه ذَلِك

  32. وَيشْتَرط وجود المَاء والزاد فِي الْمَوَاضِع الْمُعْتَاد حلّه مِنْهَا بِثمن الْمثل

  33. فان لم يوجدا أَو أَحدهمَا أَو وجد بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل لم يلْزمه النّسك

  34. وَهُوَ

  35. أَي ثمن الْمثل

  36. الْقدر اللَّائِق بِهِ فِي ذَلِك الزَّمَان وَالْمَكَان

  37. وان غلت الأسعار وَيجب حمل الزَّاد وَالْمَاء على حسب الاعتياد

  38. وَوُجُود

  39. علف الدَّابَّة فِي كل مرحلة

  40. وَلَا يُكَلف حمل مَا يكفيها جَمِيع الطَّرِيق وَلَكِن على حسب الاعتياد مثل المَاء والزاد