فصل ليس للأب أن يخلع ابنته

11 paragraphs · vol. 2, p. 92

  1. الصَّغِيرَة بِشَيْء من مَالهَا عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

    vol. 2, p. 92
  2. وَقَالَ مَالك يسْتَحق عَلَيْهَا الْألف سَوَاء طَلقهَا ثَلَاثًا أَو وَاحِدَة لِأَنَّهَا تملك نَفسهَا بالواحدة

  3. كَمَا تملك بِالثلَاثِ

  4. وَقَالَ الشَّافِعِي يسْتَحق ثلث الْألف فِي الْحَالَتَيْنِ

  5. وَقَالَ أَحْمد لَا يسْتَحق شَيْئا فِي الْحَالَتَيْنِ

  6. وَلَو قَالَت طَلقنِي وَاحِدَة بِأَلف

  7. فَطلقهَا ثَلَاثًا

  8. فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تطلق ثَلَاثًا

  9. وَيسْتَحق الْألف

  10. وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يسْتَحق شَيْئا

  11. وَتطلق ثَلَاثًا