فصل وإذا علق طلاقها
107 paragraphs · vol. 2, p. 103
Page 2 of 3
- vol. 2, p. 104
وَقَالَ الشَّافِعِي يقبل مِنْهُ كل مَا يَدعِيهِ فِي ذَلِك من أصل الطَّلَاق وأعداده
-
وَقَالَ أَحْمد مَتى كَانَ مَعهَا دلَالَة حَال أَو نوى الطَّلَاق وَقع الثَّلَاث نوى ذَلِك أَو دونه مَدْخُولا بهَا كَانَت أَو غير مَدْخُول بهَا
-
وَاخْتلفُوا فِي الْكِنَايَات الْخفية كاخرجي واذهبي وَأَنت مخلاة وَنَحْو ذَلِك
vol. 2, p. 105فَقَالَ أَبُو حنيفَة هِيَ كالكنايات الظَّاهِرَة
-
إِن لم ينْو عددا وَقعت وَاحِدَة
-
وَإِن نوى الثَّلَاث وَقعت
-
وَإِن نوى اثْنَتَيْنِ لم يَقع إِلَّا وَاحِدَة
-
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد إِن نوى بهَا طَلْقَتَيْنِ كَانَت طَلْقَتَيْنِ
-
وَاخْتلفُوا فِي لفظ اعْتدي واستبرئي رَحِمك إِذا نوى بهَا ثَلَاثًا
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة يَقع وَاحِدَة رَجْعِيَّة
-
وَقَالَ مَالك لَا يَقع هَذَا الطَّلَاق إِلَّا إِذا وَقعت ابْتِدَاء وَكَانَت فِي ذكر طَلَاق أَو فِي غضب فَيَقَع مَا نَوَاه
-
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَقع الطَّلَاق بهَا إِلَّا أَن يَنْوِي بهَا الطَّلَاق
-
وَيَقَع مَا نَوَاه من الْعدَد فِي الْمَدْخُول بهَا وَإِلَّا فطلقة
-
وَعند أَحْمد رِوَايَتَانِ
-
إِحْدَاهمَا يَقع الثَّلَاث
-
وَالْأُخْرَى أَنه يَقع مَا نَوَاه
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لزوجته أَنا مِنْك طَالِق أَو رد الْأَمر إِلَيْهَا
-
فَقَالَت أَنْت مني طَالِق
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا يَقع
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يَقع وَاحِدَة
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي رِوَايَة يَقع الثَّلَاث
-
وَلَو قَالَ لزوجته أَمرك بِيَدِك وَنوى الطَّلَاق وَطلقت نَفسهَا ثَلَاثًا
-
قَالَ أَبُو حنيفَة إِن نوى الزَّوْج ثَلَاثًا وَقعت أَو وَاحِدَة لم يَقع شَيْء
-
وَقَالَ مَالك يَقع مَا أوقعت من عدد الطَّلَاق إِذا أقرها عَلَيْهِ
-
فَإِن ناكرها أَحْلف وَحسب من عدد الطَّلَاق مَا قَالَه
-
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَقع الثَّلَاث إِلَّا أَن ينويها الزَّوْج
-
فَإِن نوى دون ثَلَاث وَقع مَا نَوَاه
-
وَقَالَ أَحْمد يَقع الثَّلَاث سَوَاء نوى الزَّوْج ثَلَاثًا أَو وَاحِدَة
-
وَلَو قَالَ لزوجته طَلِّقِي نَفسك
-
فَطلقت نَفسهَا ثَلَاثًا
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يَقع شَيْء
-
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد يَقع وَاحِدَة
-
وَاتَّفَقُوا على أَن الزَّوْج إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق بِأَلْفَاظ متتابعة
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة
-
وَقَالَ مَالك يَقع الثَّلَاث
-
فَإِن قَالَ ذَلِك للمدخول بهَا
-
وَقَالَ أردْت إفهامها بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَة
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة
vol. 2, p. 106وَمَالك يَقع الثَّلَاث
-
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة
-
وَلَو قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ يَقع وَاحِدَة