فصل وإذا علق طلاقها
107 paragraphs · vol. 2, p. 103
Page 3 of 3
- vol. 2, p. 106
وَقَالَ مَالك يَقع الثَّلَاث
-
وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق الصَّبِي الَّذِي يعقل الطَّلَاق
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يَقع
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
-
أظهرهمَا أَنه يَقع
-
وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق السَّكْرَان
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يَقع
-
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ
-
أصَحهمَا يَقع
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
-
أظهرهمَا يَقع
-
وَقَالَ الطَّحَاوِيّ والكرخي من الْحَنَفِيَّة والمزني وَأَبُو ثَوْر من الشَّافِعِيَّة إِنَّه لَا يَقع
-
وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق الْمُكْره وإعتاقه
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة يَقع الطَّلَاق وَيحصل الْإِعْتَاق
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يَقع إِذا نطق بِهِ مدافعا عَن نَفسه
-
وَاخْتلفُوا فِي الْوَعيد الَّذِي يغلب على الظَّن حُصُول مَا توعد بِهِ
-
هَل يكون إِكْرَاها فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ نعم
-
وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات
-
إِحْدَاهُنَّ كمذهب الْجَمَاعَة
-
وَالثَّانيَِة لَا
-
اخْتَارَهَا الْخرقِيّ
-
وَالثَّالِثَة إِذا كَانَ بِالْقَتْلِ أَو بِقطع طرف فإكراه وَإِلَّا فَلَا
-
وَاخْتلفُوا فِي الْإِكْرَاه هَل يخْتَص بالسلطان أم لَا فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا فرق بَين السُّلْطَان وَغَيره كلص أَو متغلب
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
-
إِحْدَاهمَا لَا يكون إِلَّا الْإِكْرَاه إِلَّا من السُّلْطَان
-
وَالثَّانيَِة كمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ
-
وَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ كالمذهبين