وما يتعلق به من الأحكام

44 paragraphs · vol. 2, p. 161

Page 2 of 2

  1. وَشرط الصَّبِي أَن لَا يبلغ حَوْلَيْنِ بِالْأَهِلَّةِ

    vol. 2, p. 162
  2. فَإِن انْكَسَرَ الشَّهْر الأول حسب الْبَاقِي بِالْأَهِلَّةِ وكمل المنكسر ثَلَاثِينَ من الشَّهْر الْخَامِس وَالْعِشْرين

  3. وَلَو ارتضع قبل انْفِصَال جَمِيعه فَوَجْهَانِ وَلَا أثر للرضاع بعد الْحَوْلَيْنِ

    vol. 2, p. 163وَشَرطه خمس رَضعَات على الصَّحِيح

  4. وَلَو حكم حَاكم بِتَحْرِيم رضعة لم ينْقض على الصَّحِيح