وما يتعلق به من الأحكام
44 paragraphs · vol. 2, p. 161
Page 2 of 2
- vol. 2, p. 162
وَشرط الصَّبِي أَن لَا يبلغ حَوْلَيْنِ بِالْأَهِلَّةِ
-
فَإِن انْكَسَرَ الشَّهْر الأول حسب الْبَاقِي بِالْأَهِلَّةِ وكمل المنكسر ثَلَاثِينَ من الشَّهْر الْخَامِس وَالْعِشْرين
-
وَلَو ارتضع قبل انْفِصَال جَمِيعه فَوَجْهَانِ وَلَا أثر للرضاع بعد الْحَوْلَيْنِ
vol. 2, p. 163وَشَرطه خمس رَضعَات على الصَّحِيح
-
وَلَو حكم حَاكم بِتَحْرِيم رضعة لم ينْقض على الصَّحِيح