فصل الرضاع
15 paragraphs · vol. 2, p. 164
- vol. 2, p. 164
يثبت بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ أَو أَربع نسْوَة لَا دونهَا
-
وَلَا يثبت الْإِقْرَار بِهِ إِلَّا برجلَيْن
-
وَلَا تقبل شَهَادَة الْمُطلقَة إِن كَانَ بَينهمَا رضَاع أَو حُرْمَة رضَاع أَو أخوة أَو بنوة عِنْد الْأَكْثَرين
-
بل يشْتَرط التَّفْصِيل وَذكر الشُّرُوط
-
وَيحسن بقول فَقِيه موثوق بمعرفته دون غَيره
-
وَلَا يَكْفِي أَن يشْهد على فعل الرَّضَاع أَو الْإِرْضَاع
-
كَذَا فِي الْإِقْرَار بل يجب ذكر وَقت وَعدد
-
وَكَذَا وُصُول اللَّبن جَوْفه
-
وللقاضي أَن يستفصله وَيعرف وُصُول اللَّبن الْجوف بمشاهدة حلب وإيجار وازدرار وقرائن
-
كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه أَنَّهَا لبون لَا إِن جهل فِي الْأَصَح
-
وَلَا يَكْفِي رُؤْيَة الطِّفْل تَحت ثِيَابهَا
-
وَتَحْرِيم الرَّضَاع يتَعَلَّق بالمرضعة والفحل الَّذِي لَهُ اللَّبن والرضيع
-
وتسري الْحُرْمَة إِلَى غَيرهم
-
فَائِدَة مَا معنى قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما مَاتَ وَلَده إِبْرَاهِيم إِن لَهُ مُرْضعًا فِي الْجنَّة تتمّ
vol. 2, p. 165رضاعه هَل ذَلِك لَهُ خَاصَّة أَو لكل من مَاتَ من أَطْفَال الْمُسلمين قبل تَمام الرَّضَاع الْجَواب هُوَ لَهُ خَاصَّة
-
وَهَذَا القَوْل مَنْسُوب إِلَى الشَّيْخ محيي الدّين النَّوَوِيّ رَحمَه الله تَعَالَى من غير فَتَاوِيهِ الْمَشْهُورَة