وما يتعلق بها من الأحكام
96 paragraphs · vol. 2, p. 169
Page 3 of 3
- vol. 2, p. 172
وجنسها الْمُتَّخذ من الْقطن
-
فَإِن جرت عَادَة الْبَلَد بالكتان وَالْحَرِير لمثله
-
فأظهر الْوَجْهَيْنِ لُزُومه
-
وَيلْزمهُ لَهَا مَا تفرشه للقعود وفراش النّوم ولحاف ومخدة
-
وَمَا تتنظف بِهِ من الأوساخ كالمشط والدهن
-
وَمَا تغسل بِهِ رَأسهَا
-
وَيجب عَلَيْهِ إخدام الَّتِي لَا يَلِيق بهَا أَن تخْدم نَفسهَا بحرة أَو أمة
-
وَالنَّفقَة تجب بالتمكين دون العقد
-
حَتَّى لَو اخْتلفَا فِي أَنَّهَا هَل مكنت فَالْقَوْل قَول الزَّوْج
-
وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَة
-
وَيجب تَسْلِيم النَّفَقَة إِلَى الزَّوْجَة
-
وَلَو سلمهَا نَفَقَة مُدَّة فَمَاتَتْ قبل انْقِضَائِهَا رَجَعَ فِيمَا بَقِي
-
وَيجب تَسْلِيم الْكسْوَة إِلَى الْمَرْأَة فِي أول الْفَصْل
-
فَإِن سلمهَا كسْوَة فصل ثمَّ مَاتَت قبل انقضائه لم يرجع
-
وَقيل يرجع
-
وَالْأول أصح