فصل والنشوز يسقط النفقة

6 paragraphs · vol. 2, p. 172

  1. وَالْخُرُوج من بَيت الزَّوْج بِغَيْر إِذْنه نشوز

    vol. 2, p. 172
  2. وبإذنه فِي حَاجَتهَا وَهُوَ مَعهَا لَا تجب لَهَا النَّفَقَة

  3. وَلَو نشزت فَغَاب الزَّوْج فَعَادَت إِلَى الطَّاعَة

  4. فأظهر الْوَجْهَيْنِ أَنه لَا يعود الِاسْتِحْقَاق حَتَّى ترفع الْأَمر إِلَى القَاضِي

  5. وَإِذا أَحرمت بِغَيْر إِذْنه فَهِيَ نَاشِزَة

  6. والمعتدة الرَّجْعِيَّة تسْتَحقّ النَّفَقَة وَسَائِر المؤنات إِلَّا مُؤنَة التَّنْظِيف