فصل الإعسار بالنفقة والكسوة

12 paragraphs · vol. 2, p. 174

  1. هَل يثبت للزَّوْجَة الْفَسْخ مَعهَا أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يثبت لَهَا الْفَسْخ

    vol. 2, p. 174
  2. وَلَكِن ترفع يَده عَنْهَا لتكتسب

  3. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد نعم يثبت لَهَا الْفَسْخ بالإعسار عَن النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والمسكن

  4. فَإِذا مضى زمَان وَلم ينْفق على زَوجته

  5. فَهَل تَسْتَقِر النَّفَقَة عَلَيْهِ أم تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان قَالَ أَبُو حنيفَة تسْقط مَا لم يحكم بهَا حَاكم أَو يتفقان على قدر مَعْلُوم

  6. فَيصير ذَلِك دينا باصطلاحهما

  7. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أظهر روايتيه لَا تسْقط نَفَقَة الزَّوْجَة بِمُضِيِّ الزَّمَان بل تصير دينا عَلَيْهِ

  8. لِأَنَّهَا فِي مُقَابلَة التَّمْكِين والاستمتاع

  9. وَاتَّفَقُوا على أَن الناشز لَا نَفَقَة لَهَا

  10. وَاخْتلفُوا فِي الْمَرْأَة إِذا سَافَرت بِإِذن زَوجهَا فِي غير وَاجِب عَلَيْهَا

  11. فَقَالَ أَبُو حنيفَة تسْقط نَفَقَتهَا

  12. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تسْقط