الخلاف المذكور في مسائل الباب

20 paragraphs · vol. 2, p. 173

  1. اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على وجوب النَّفَقَة لمن تلْزم نَفَقَته كَالزَّوْجَةِ وَالْأَب وَالْولد الصَّغِير

    vol. 2, p. 173
  2. وَاخْتلفُوا فِي نَفَقَة الزَّوْجَات هَل هِيَ مقدرَة بِالشَّرْعِ أَو مُعْتَبرَة بِحَال الزَّوْجَيْنِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تعْتَبر بِحَال الزَّوْجَيْنِ

  3. فَيجب على الْمُوسر نَفَقَة الموسرين

  4. وعَلى الْمُعسر للفقيرة أقل الكفايات وعَلى الْمُوسر للفقيرة نَفَقَة متوسطة بَين النفقتين

  5. وعَلى الْفَقِير للموسرة أقل الْكِفَايَة وَالْبَاقِي فِي ذمَّته

  6. وَقَالَ الشَّافِعِي هِيَ مقدرَة بِالشَّرْعِ لَا اجْتِهَاد فِيهَا مُعْتَبرَة بِحَال الزَّوْج وَحده

  7. فعلى الْمُوسر مدان

  8. وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصف وعَلى الْمُعسر مد

  9. وَاخْتلفُوا فِي الزَّوْجَة إِذا احْتَاجَت إِلَى خَادِم

  10. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يلْزمه إِلَّا خَادِم وَاحِد

  11. وَإِن احْتَاجَت إِلَى أَكثر

  12. وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ إِن احْتَاجَت إِلَى خادمين وَثَلَاثَة لزمَه ذَلِك

  13. وَاخْتلفُوا فِي نَفَقَة الصَّغِيرَة

    vol. 2, p. 174الَّتِي لَا يُجَامع مثلهَا إِذا تزَوجهَا كَبِير

  14. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد لَا نَفَقَة لَهَا

  15. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

  16. أصَحهمَا أَن لَا نَفَقَة لَهَا

  17. فَلَو كَانَت الزَّوْجَة كَبِيرَة وَالزَّوْج صَغِير لَا يُجَامع مثله وَجَبت عَلَيْهِ النَّفَقَة عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد

  18. وَقَالَ مَالك لَا نَفَقَة عَلَيْهِ

  19. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

  20. أصَحهمَا الْوُجُوب