الخلاف المذكور في مسائل الباب
20 paragraphs · vol. 2, p. 173
- vol. 2, p. 173
اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على وجوب النَّفَقَة لمن تلْزم نَفَقَته كَالزَّوْجَةِ وَالْأَب وَالْولد الصَّغِير
-
وَاخْتلفُوا فِي نَفَقَة الزَّوْجَات هَل هِيَ مقدرَة بِالشَّرْعِ أَو مُعْتَبرَة بِحَال الزَّوْجَيْنِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تعْتَبر بِحَال الزَّوْجَيْنِ
-
فَيجب على الْمُوسر نَفَقَة الموسرين
-
وعَلى الْمُعسر للفقيرة أقل الكفايات وعَلى الْمُوسر للفقيرة نَفَقَة متوسطة بَين النفقتين
-
وعَلى الْفَقِير للموسرة أقل الْكِفَايَة وَالْبَاقِي فِي ذمَّته
-
وَقَالَ الشَّافِعِي هِيَ مقدرَة بِالشَّرْعِ لَا اجْتِهَاد فِيهَا مُعْتَبرَة بِحَال الزَّوْج وَحده
-
فعلى الْمُوسر مدان
-
وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصف وعَلى الْمُعسر مد
-
وَاخْتلفُوا فِي الزَّوْجَة إِذا احْتَاجَت إِلَى خَادِم
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يلْزمه إِلَّا خَادِم وَاحِد
-
وَإِن احْتَاجَت إِلَى أَكثر
-
وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ إِن احْتَاجَت إِلَى خادمين وَثَلَاثَة لزمَه ذَلِك
-
وَاخْتلفُوا فِي نَفَقَة الصَّغِيرَة
vol. 2, p. 174الَّتِي لَا يُجَامع مثلهَا إِذا تزَوجهَا كَبِير
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد لَا نَفَقَة لَهَا
-
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
-
أصَحهمَا أَن لَا نَفَقَة لَهَا
-
فَلَو كَانَت الزَّوْجَة كَبِيرَة وَالزَّوْج صَغِير لَا يُجَامع مثله وَجَبت عَلَيْهِ النَّفَقَة عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد
-
وَقَالَ مَالك لَا نَفَقَة عَلَيْهِ
-
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
-
أصَحهمَا الْوُجُوب