الخلاف المذكور في مسائل الباب

18 paragraphs · vol. 2, p. 190

  1. اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن الْحَضَانَة تثبت للْأُم مَا لم تتَزَوَّج

    vol. 2, p. 190
  2. وَإِذا تزوجت وَدخل بهَا الزَّوْج سَقَطت حضانتها

  3. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا طلقت بعد طَلَاقا بَائِنا هَل تعود حضانتها فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ تعود

  4. وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ لَا تعود بِالطَّلَاق

  5. وَإِذا افترق الزَّوْجَانِ وَبَينهمَا ولد

  6. قَالَ أَبُو حنيفَة فِي إِحْدَى روايتيه الْأُم أَحَق بالغلام حَتَّى يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فِي مطعمه ومشربه وملبسه ووضوئه واستنجائه ثمَّ الْأَب أَحَق

  7. وَالأُم أَحَق بِالْأُنْثَى إِلَى أَن تبلغ وَلَا يجْبر وَاحِد مِنْهُمَا

  8. وَقَالَ مَالك الْأُم أَحَق بِالْأُنْثَى إِلَى أَن تتَزَوَّج وَيدخل بهَا الزَّوْج وبالغلام أَيْضا فِي الْمَشْهُور عَنهُ إِلَى الْبلُوغ

  9. وَقَالَ الشَّافِعِي الْأُم أَحَق بهما إِلَى سبع سِنِين ثمَّ يخيران

  10. فَمن اختاراه كَانَا عِنْده

  11. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  12. إِحْدَاهمَا الْأُم أَحَق بالغلام إِلَى سبع ثمَّ يُخَيّر وَالْجَارِيَة بعد السَّبع تجْعَل مَعَ الْأُم بِلَا تَخْيِير

  13. وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة

  14. وَالْأُخْت من الْأَب هَل هِيَ أولى بالحضانة أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة الْأُخْت من الْأُم أولى من الْأُخْت للْأَب وَمن الْخَالَة للْأُم

  15. وَالْخَالَة أولى من الْأُخْت

  16. وَقَالَ مَالك الْخَالَة أولى مِنْهُمَا

  17. وَالْأُخْت من الْأُم أولى من الْأُخْت للْأَب

  18. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد الْأُخْت للْأَب أولى من الْأُخْت للْأُم وَمن الْخَالَة