وما يتعلق بها من أحكام
76 paragraphs · vol. 2, p. 200
Page 2 of 2
- vol. 2, p. 202
وَإِلَّا فَالْأَصَحّ الْمَنْع
-
وَإِذا أكره إِنْسَان إنْسَانا على قتل آخر بِغَيْر حق فَقتله وَجب على الْمُكْره الْقصاص
-
وَلَو شهد اثْنَان على إِنْسَان بوجب الْقصاص
-
فَحكم القَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَقتل
-
ثمَّ رجعا وَقَالا تعمدنا الْكَذِب
-
لزمهما الْقصاص إِلَّا إِذا اعْترف الْوَلِيّ أَنه كَانَ عَارِفًا بكذبهما فَلَا قصاص عَلَيْهِمَا
-
وَلَو أَضَافَهُ على طَعَام مَسْمُوم فَأَكله وَمَات لزمَه الْقصاص
-
وَإِذا أمسك إنْسَانا حَتَّى قَتله آخر أَو حفر بِئْرا فردى فِيهَا غَيره
-
قالقصاص على الْقَاتِل والمردي دون الممسك والحافر
-
وَلَو رمى إنْسَانا من شَاهِق فَتَلقاهُ متلق فَقده نِصْفَيْنِ
-
فالقصاص على المتلقي دون الملقي
-
وَلَو أَلْقَاهُ فِي مَاء فغرق أَو فالتقمه الْحُوت
-
وَجب الْقصاص على الملقي
-
وَلَو لم يكن المَاء مغرقا فالتقمه حوت
-
فَلَا قصاص
-
وَإِذا قتل جمَاعَة وَاحِدًا قتلوا بِهِ
-
وللولي أَن يقتل بَعضهم وَيَأْخُذ حِصَّة البَاقِينَ من الدِّيَة
-
وتوزع الدِّيَة على قدر رؤوسهم
-
وَإِن كَانَ أحد القاتلين مخطئا سقط الْقصاص عَن البَاقِينَ
-
وَيجب الْقصاص على شريك الْأَب وعَلى العَبْد إِذا شَارك الْحر فِي قتل العَبْد
-
وعَلى الذِّمِّيّ إِذا شَارك الْمُسلم فِي قتل الذِّمِّيّ
-
وعَلى شريك الْحَرْبِيّ فِي قتل الْمُسلم الذِّمِّيّ
-
وعَلى شريك الْجَارِح قصاصا
-
وعَلى شريك دَافع الصَّائِل
-
وَإِذا جرح حَرْبِيّا أَو مُرْتَدا بِقطع عُضْو أَو غَيره فَأسلم ثمَّ مَاتَ من تِلْكَ الْجراحَة
-
فَلَا قصاص وَلَا دِيَة
-
وَلَا ضَمَان على من جرح عبد نَفسه ثمَّ أعْتقهُ فَمَاتَ بِالسّرَايَةِ
-
وَلَو رمى حَرْبِيّا أَو مُرْتَدا فَأسلم قبل وُصُول الرَّمية إِلَيْهِ ثمَّ أَصَابَهُ وَمَات فَلَا قصاص
-
وَلَكِن تجب دِيَة مُسلم
-
وَلَو جرح عبدا لغيره فَعتق ثمَّ مَاتَ بِالسّرَايَةِ
-
وَجب فِيهِ دِيَة حر مُسلم
-
فَإِذا كَانَت قيمَة العَبْد نَظِير دِيَة مُسلم أَو أقل
-
فَهِيَ للسَّيِّد جَمِيعهَا
-
وَإِن كَانَت الدِّيَة أَكثر
-
فللسيد قيمَة العَبْد
-
وَالْبَاقِي لوَرَثَة العَبْد