فصل وأما الخمسة التي فيها مقدر شرعي
96 paragraphs · vol. 2, p. 220
Page 3 of 3
- vol. 2, p. 222
فَإِذا بلغت الثُّلُث كَانَت دِيَة جراحها على النّصْف من دِيَة الرجل
-
وَقَالَ أَحْمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَهِي أظهر روايتيه واختارها الْخرقِيّ تساويه إِلَى ثلث الدِّيَة
-
فَإِذا زَادَت على الثُّلُث فَهِيَ على النّصْف
-
وَلَو وطىء زَوجته وَلَيْسَ مثلهَا يُوطأ فأفضاها
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا ضَمَان عَلَيْهِ
-
وَقَالَ الشَّافِعِي عَلَيْهِ الدِّيَة
-
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ
-
أشهرهما فِيهِ حُكُومَة
-
وَالْأُخْرَى دِيَة
-
وَاخْتلفُوا فِي دِيَة الْكِتَابِيّ الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة دِيَته كدية الْمُسلم فِي الْعمد وَالْخَطَأ من غير فرق
-
وَقَالَ أَحْمد إِن كَانَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَو الْيَهُودِيّ عهد وَقَتله مُسلم عمدا فديته كدية الْمُسلم
-
وَإِن قَتله خطأ فروايتان
-
إِحْدَاهمَا نصف دِيَة الْمُسلم
-
واختارها الْخرقِيّ
-
وَالثَّانِي دِيَة مُسلم