فصل وإذا وجد المقتضي للقسامة
323 paragraphs · vol. 2, p. 226
Page 5 of 9
- vol. 2, p. 231
وَقَالَ أَحْمد الْبَقر وَالْغنم أصلان مقدران فِي الدِّيَة
-
فَمن الْبَقر مِائَتَا بقرة
-
وَمن الْغنم ألفا شَاة
-
وَاخْتلفت الرِّوَايَة فِي الْحلَل
-
فَروِيَ عَنهُ أَنَّهَا مقدرَة بِمِائَتي حلَّة
-
كل حلَّة إِزَار ورداء
-
وَرُوِيَ عَنهُ أَنَّهَا لَيست بِبَدَل
-
فَإِذا اتّفق الخصمان على شَيْء من هَذِه الْأَشْيَاء نزل الْكَاتِب الصُّورَة على أوضاعها الشَّرْعِيَّة الْمُتَّفق عَلَيْهَا الْمُوَافقَة لأحد هَذِه الْمذَاهب الْأَرْبَعَة مَعَ مُرَاعَاة الْإِيضَاح
-
وَصُورَة وجوب الْقصاص على من حبس آخر حَتَّى مَاتَ جوعا حضر إِلَى شُهُوده فلَان وَفُلَان
-
وتصادقا على أَن الْحَاضِر الأول حبس ولد الْحَاضِر الثَّانِي فلَان الرجل الْكَامِل وَمنعه من الْخُرُوج وَمن الطَّعَام وَالشرَاب
-
وَمن طلبهما مُدَّة يَمُوت مثله فِيهَا غَالِبا
vol. 2, p. 232من الْجُوع والعطش وَأَنه مَاتَ فِي حَبسه من الْجُوع والعطش
-
وَأَنه علم أَن الْوَاجِب عَلَيْهِ بذلك الْقصاص
-
وَسَأَلَ الْحَاضِر الثَّانِي ولي الْمَقْتُول الْمَذْكُور الْعَفو عَن الْقصاص إِلَى الدِّيَة
-
فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِك وَرَضي مِنْهُ بِالدِّيَةِ وَعَفا عَن الْقصاص
-
فَسَأَلَهُ ثَانِيًا أَن يقبض الدِّيَة دَرَاهِم أَو دَنَانِير
-
فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِك
-
وَرَضي بِقَبض الدِّيَة دَرَاهِم أَو دَنَانِير على مَذْهَب من يرى ذَلِك من السَّادة الْعلمَاء رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ
-
وَأَن الْحَاضِر الأول دفع إِلَى الْحَاضِر الثَّانِي مَا مبلغه اثْنَا عشر ألف دِرْهَم أَو مَا مبلغه ألف دِينَار وَارثه
-
فَقبض ذَلِك مِنْهُ بِحَضْرَة شُهُوده وَإِن قبضهَا على مَذْهَب أبي حنيفَة
-
فَتكون عشرَة آلَاف دِرْهَم قبضا شَرْعِيًّا تَاما وافيا وَهُوَ مبلغ الدِّيَة الَّتِي عَفا عَلَيْهَا الْقَابِض الْمَذْكُور أَعْلَاهُ وَلم يتَأَخَّر لَهُ بِسَبَب ذَلِك مُطَالبَة وَلَا شَيْء قل وَلَا جلّ
-
وَيكْتب بَرَاءَة شَامِلَة بَينهمَا
-
ويكمل على نَحْو مَا سبق
-
وَإِن لم يرض الْوَلِيّ إِلَّا بِالْإِبِلِ
-
فَالْوَاجِب دِيَة الْعمد
-
وَإِن اتفقَا على الْبَقر فمائتا بقرة
-
أَو على الْغنم فألفا شَاة
-
وَحَيْثُ وَجب الْقصاص وتراضيا على الدِّيَة
-
وَجب دِيَة الْعمد
-
وَصُورَة وجوب الْقصاص على الْمُكْره والعدول مِنْهُ إِلَى الدِّيَة حضر إِلَى شُهُوده فلَان وَفُلَان
-
وَأقر الْحَاضِر الأول أَنه أكره فلَانا بِالْيَدِ العادية وَالْقُوَّة الْغَالِبَة حَتَّى قتل فلَانا ولد الْحَاضِر الثَّانِي وأزهق روحه بِسيف أَو بمثقل
-
فَمَاتَ مِنْهُ وَسَأَلَ ولي الْمَقْتُول الْعَفو عَن الْقصاص والعدول إِلَى الدِّيَة
-
وَهِي اثْنَا عشر ألف دِرْهَم
-
فَأجَاب إِلَى ذَلِك وَرَضي مِنْهُ بِالدِّيَةِ الْمَذْكُورَة
-
فَدفع الْمبلغ الْمَذْكُور إِلَيْهِ فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا
-
وَإِن اتفقَا على عشرَة آلَاف دِرْهَم
-
كتب ذَلِك لموافقة مَذْهَب أبي حنيفَة ثمَّ يكمل بِالْإِبْرَاءِ على نَحْو مَا تقدم شَرحه
-
وَهَذِه الصُّورَة جَائِزَة عِنْد الثَّلَاثَة إِلَّا مَالِكًا
-
فَإِن الْإِكْرَاه لَا يَتَأَتَّى عِنْده إِلَّا من سُلْطَان أَو متغلب أَو سيد مَعَ عَبده
-
فَإِذا أكره السَّيِّد عَبده على قتل آخر فَقتله
-
فَهَذِهِ الصُّورَة تصح عِنْد مَالك