فصل لو حلف ليضربن زيدا
59 paragraphs · vol. 2, p. 262
Page 1 of 2
- vol. 2, p. 262
مائَة سَوط
-
فَضَربهُ بضغث فِيهِ مائَة شِمْرَاخ
-
فَهَل يبر بذلك قَالَ مَالك وَأحمد لَا يبر
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ يبر
-
وَلَو حلف لَا يهب فلَانا هبة فَتصدق عَلَيْهِ
-
قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَحْنَث
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث
-
وَلَو حلف ليقْتلن فلَانا وَكَانَ مَيتا وَهُوَ لَا يعلم بِمَوْتِهِ لم يَحْنَث
-
وَإِن كَانَ يعلم حنث عِنْد الثَّلَاثَة
-
وَقَالَ مَالك لَا يَحْنَث مُطلقًا علم أَو لم يعلم
-
وَلَو حلف أَنه لَا مَال لَهُ وَله دُيُون
-
قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَحْنَث
-
وَلَو حلف لَا يَأْكُل فَاكِهَة
-
فَأكل رطبا أَو رمانا
-
قَالَ أَبُو حنيفَة وَحده لَا يَحْنَث
-
وَقَالَ الثَّلَاثَة يَحْنَث
-
وَلَو حلف لَا يَأْكُل أدما
-
فَأكل اللَّحْم أَو الْخبز أَو الْبيض
-
قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث إِلَّا بِأَكْل مَا يطْبخ
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَحْنَث فِي أكل الْكل
-
وَلَو حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل سمكًا
-
قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا يَحْنَث
-
وَلَو حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا
-
فَأكل شحما
-
لم يَحْنَث عِنْد الثَّلَاثَة
-
وَقَالَ مَالك يَحْنَث
-
وَلَو حلف لَا يَأْكُل شحما فَأكل من شَحم الظّهْر حنث عِنْد الثَّلَاثَة
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا
vol. 2, p. 263يَحْنَث
-
وَلَو حلف لَا يشم البنفسج فشم دهنه
-
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد يَحْنَث
-
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث
-
وَلَو حلف لَا يستخدم هَذَا العَبْد فخدمه من غير أَن يستخدمه وَهُوَ سَاكِت لَا ينهاه عَن خدمته
-
قَالَ أَبُو حنيفَة إِن لم يسْبق مِنْهُ خدمَة قبل الْيَمين فخدمه بِغَيْر إِذْنه لم يَحْنَث
-
وَإِن كَانَ قد استخدمه قبل الْيَمين وَبَقِي على الْخدمَة لَهُ حنث
-
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث فِي عبد غَيره
-
وَفِي عبد نَفسه لأَصْحَابه وَجْهَان
-
وَقَالَ مَالك وَأحمد يَحْنَث مُطلقًا
-
وَلَو حلف لَا يتَكَلَّم
-
فَقَرَأَ الْقُرْآن