فصل لو حلف ليضربن زيدا

59 paragraphs · vol. 2, p. 262

Page 1 of 2

  1. مائَة سَوط

    vol. 2, p. 262
  2. فَضَربهُ بضغث فِيهِ مائَة شِمْرَاخ

  3. فَهَل يبر بذلك قَالَ مَالك وَأحمد لَا يبر

  4. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ يبر

  5. وَلَو حلف لَا يهب فلَانا هبة فَتصدق عَلَيْهِ

  6. قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَحْنَث

  7. وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث

  8. وَلَو حلف ليقْتلن فلَانا وَكَانَ مَيتا وَهُوَ لَا يعلم بِمَوْتِهِ لم يَحْنَث

  9. وَإِن كَانَ يعلم حنث عِنْد الثَّلَاثَة

  10. وَقَالَ مَالك لَا يَحْنَث مُطلقًا علم أَو لم يعلم

  11. وَلَو حلف أَنه لَا مَال لَهُ وَله دُيُون

  12. قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث

  13. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَحْنَث

  14. وَلَو حلف لَا يَأْكُل فَاكِهَة

  15. فَأكل رطبا أَو رمانا

  16. قَالَ أَبُو حنيفَة وَحده لَا يَحْنَث

  17. وَقَالَ الثَّلَاثَة يَحْنَث

  18. وَلَو حلف لَا يَأْكُل أدما

  19. فَأكل اللَّحْم أَو الْخبز أَو الْبيض

  20. قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث إِلَّا بِأَكْل مَا يطْبخ

  21. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَحْنَث فِي أكل الْكل

  22. وَلَو حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل سمكًا

  23. قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا يَحْنَث

  24. وَلَو حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا

  25. فَأكل شحما

  26. لم يَحْنَث عِنْد الثَّلَاثَة

  27. وَقَالَ مَالك يَحْنَث

  28. وَلَو حلف لَا يَأْكُل شحما فَأكل من شَحم الظّهْر حنث عِنْد الثَّلَاثَة

  29. وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا

    vol. 2, p. 263يَحْنَث

  30. وَلَو حلف لَا يشم البنفسج فشم دهنه

  31. قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد يَحْنَث

  32. وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث

  33. وَلَو حلف لَا يستخدم هَذَا العَبْد فخدمه من غير أَن يستخدمه وَهُوَ سَاكِت لَا ينهاه عَن خدمته

  34. قَالَ أَبُو حنيفَة إِن لم يسْبق مِنْهُ خدمَة قبل الْيَمين فخدمه بِغَيْر إِذْنه لم يَحْنَث

  35. وَإِن كَانَ قد استخدمه قبل الْيَمين وَبَقِي على الْخدمَة لَهُ حنث

  36. وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث فِي عبد غَيره

  37. وَفِي عبد نَفسه لأَصْحَابه وَجْهَان

  38. وَقَالَ مَالك وَأحمد يَحْنَث مُطلقًا

  39. وَلَو حلف لَا يتَكَلَّم

  40. فَقَرَأَ الْقُرْآن