فصل واتفقوا على أن الكفارة
36 paragraphs · vol. 2, p. 263
- vol. 2, p. 263
إطْعَام عشرَة مَسَاكِين أَو كسوتهم أَو تَحْرِير رَقَبَة
-
والحالف مُخَيّر فِي أَي ذَلِك شَاءَ
-
فَإِن لم يجد انْتقل إِلَى صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام
-
وَهل يجب التَّتَابُع فِي صَومهَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد يجب
-
وَقَالَ مَالك لَا يجب
-
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ
-
الْجَدِيد الرَّاجِح أَنه لَا يجب
-
وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجزىء فِي الْإِعْتَاق إِلَّا رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب خَالِيَة من شركَة إِلَّا أَبَا حنيفَة
-
فَإِنَّهُ لم يعْتَبر فِيهَا الْإِيمَان
-
وَهُوَ مُشكل
-
لِأَن الْعتْق ثَمَرَته تَخْلِيص رَقَبَة لعبادة الله عز وَجل
-
فَإِذا أعتق رَقَبَة كَافَّة فَإِنَّمَا فرغها لعبادة إِبْلِيس
-
وَالْعِتْق قربَة أَيْضا
-
وَلَا يحسن التَّقَرُّب بِكَافِر
vol. 2, p. 264وَأَجْمعُوا على أَنه لَو أطْعم مِسْكينا وَاحِدًا عشرَة أَيَّام لم تحسب إِلَّا عَن إطْعَام وَاحِد إِلَّا أَبَا حنيفَة
-
فَإِنَّهُ قَالَ يُجزئهُ عَن عشرَة مَسَاكِين
-
وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار مَا يطعم كل مِسْكين
-
فَقَالَ مَالك مد وَهُوَ رطلان بالبغدادي وَشَيْء من الْأدم
-
فَإِن اقْتصر على مد أَجزَأَهُ
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن أخرج برا
-
فَنصف صَاع أَو تَمرا أَو شَعِيرًا فصاعا
-
وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله مد من حِنْطَة أَو دَقِيق أَو مدان من شعير أَو تمر أَو رطلان من خبز
-
وَقَالَ الشَّافِعِي لكل مِسْكين مدا
-
وَالْكِسْوَة مقدرَة بِأَقَلّ مَا تجزىء بِهِ الصَّلَاة عِنْد مَالك وَأحمد
-
فَفِي حق الرجل ثوب كقميص وَإِزَار
-
وَفِي حق الْمَرْأَة قَمِيص وخمار
-
وَعند أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ يجزىء أقل مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَقَله قبَاء أَو قَمِيص أَو كسَاء أَو رِدَاء
-
وَلَهُم فِي الْعِمَامَة والمنديل والسراويل والمئزر رِوَايَتَانِ
-
وَقَالَ الشَّافِعِي يجزىء جَمِيع ذَلِك
-
وَفِي القلنسوة لأَصْحَابه وَجْهَان
-
وَأَجْمعُوا على أَنه يجوز دَفعهَا إِلَى الْفُقَرَاء الْمُسلمين الْأَحْرَار وَإِلَى صَغِير يقبضهَا وليه
-
وَهل يجزىء لصغير لم يطعم الطَّعَام قَالَ الثَّلَاثَة نعم
-
وَقَالَ أَحْمد لَا
-
وَلَو أطْعم خَمْسَة وكسا خَمْسَة
-
قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد تجزىء
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تجزىء