فصل واتفقوا على أن الكفارة

36 paragraphs · vol. 2, p. 263

  1. إطْعَام عشرَة مَسَاكِين أَو كسوتهم أَو تَحْرِير رَقَبَة

    vol. 2, p. 263
  2. والحالف مُخَيّر فِي أَي ذَلِك شَاءَ

  3. فَإِن لم يجد انْتقل إِلَى صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام

  4. وَهل يجب التَّتَابُع فِي صَومهَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد يجب

  5. وَقَالَ مَالك لَا يجب

  6. وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ

  7. الْجَدِيد الرَّاجِح أَنه لَا يجب

  8. وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجزىء فِي الْإِعْتَاق إِلَّا رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب خَالِيَة من شركَة إِلَّا أَبَا حنيفَة

  9. فَإِنَّهُ لم يعْتَبر فِيهَا الْإِيمَان

  10. وَهُوَ مُشكل

  11. لِأَن الْعتْق ثَمَرَته تَخْلِيص رَقَبَة لعبادة الله عز وَجل

  12. فَإِذا أعتق رَقَبَة كَافَّة فَإِنَّمَا فرغها لعبادة إِبْلِيس

  13. وَالْعِتْق قربَة أَيْضا

  14. وَلَا يحسن التَّقَرُّب بِكَافِر

    vol. 2, p. 264وَأَجْمعُوا على أَنه لَو أطْعم مِسْكينا وَاحِدًا عشرَة أَيَّام لم تحسب إِلَّا عَن إطْعَام وَاحِد إِلَّا أَبَا حنيفَة

  15. فَإِنَّهُ قَالَ يُجزئهُ عَن عشرَة مَسَاكِين

  16. وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار مَا يطعم كل مِسْكين

  17. فَقَالَ مَالك مد وَهُوَ رطلان بالبغدادي وَشَيْء من الْأدم

  18. فَإِن اقْتصر على مد أَجزَأَهُ

  19. وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن أخرج برا

  20. فَنصف صَاع أَو تَمرا أَو شَعِيرًا فصاعا

  21. وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله مد من حِنْطَة أَو دَقِيق أَو مدان من شعير أَو تمر أَو رطلان من خبز

  22. وَقَالَ الشَّافِعِي لكل مِسْكين مدا

  23. وَالْكِسْوَة مقدرَة بِأَقَلّ مَا تجزىء بِهِ الصَّلَاة عِنْد مَالك وَأحمد

  24. فَفِي حق الرجل ثوب كقميص وَإِزَار

  25. وَفِي حق الْمَرْأَة قَمِيص وخمار

  26. وَعند أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ يجزىء أقل مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم

  27. وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَقَله قبَاء أَو قَمِيص أَو كسَاء أَو رِدَاء

  28. وَلَهُم فِي الْعِمَامَة والمنديل والسراويل والمئزر رِوَايَتَانِ

  29. وَقَالَ الشَّافِعِي يجزىء جَمِيع ذَلِك

  30. وَفِي القلنسوة لأَصْحَابه وَجْهَان

  31. وَأَجْمعُوا على أَنه يجوز دَفعهَا إِلَى الْفُقَرَاء الْمُسلمين الْأَحْرَار وَإِلَى صَغِير يقبضهَا وليه

  32. وَهل يجزىء لصغير لم يطعم الطَّعَام قَالَ الثَّلَاثَة نعم

  33. وَقَالَ أَحْمد لَا

  34. وَلَو أطْعم خَمْسَة وكسا خَمْسَة

  35. قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد تجزىء

  36. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تجزىء