فصل لو كرر اليمين

11 paragraphs · vol. 2, p. 264

  1. على شَيْء وَاحِد أَو على أَشْيَاء وَحنث

    vol. 2, p. 264
  2. قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَيْهِ لكل يَمِين كَفَّارَة إِلَّا أَن مَالِكًا اعْتبر إِرَادَة التَّأْكِيد

  3. فَقَالَ إِن أَرَادَ التَّأْكِيد فكفارة وَاحِدَة أَو الِاسْتِئْنَاف فَلِكُل يَمِين كَفَّارَة

  4. وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة فِي الْجَمِيع

  5. وَقَالَ الشَّافِعِي إِن كَانَت على شَيْء وَاحِد وَنوى بِمَا زَاد على الأولة التَّأْكِيد فَهُوَ على مَا نوى

  6. وَيلْزمهُ كَفَّارَة وَاحِدَة

  7. وَإِن أَرَادَ بالتكرار الِاسْتِئْنَاف فهما يمينان

  8. وَفِي الْكَفَّارَة قَولَانِ

  9. أَحدهمَا كَفَّارَة

  10. وَالثَّانِي كفارتان

  11. وَإِن كَانَت على أَشْيَاء مُخْتَلفَة فَلِكُل شَيْء مِنْهَا كَفَّارَة