فصل واتفقوا على أن كتاب القاضي
15 paragraphs · vol. 2, p. 292
- vol. 2, p. 292
إِلَى القَاضِي فِي الْحُدُود وَالْقصاص وَالنِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْخلْع غير مَقْبُول إِلَّا مَالِكًا
-
فَإِنَّهُ يقبل عِنْده كتاب القَاضِي فِي ذَلِك كُله
-
وَاتَّفَقُوا على أَن الْكتاب فِي الْحُقُوق الْمَالِيَّة جَائِز مَقْبُول
-
وَاخْتلفُوا فِي صفة تأديته الَّتِي يقبل مَعهَا
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يقبل حَتَّى يشْهد اثْنَان أَنه كتاب القَاضِي فلَان إِلَى القَاضِي فلَان قَرَأَهُ علينا أَو قرىء عَلَيْهِ بحضرتنا
-
وَعَن مَالك فِي ذَلِك رِوَايَتَانِ
-
إِحْدَاهمَا كَقَوْل الْجَمَاعَة
-
وَالْأُخْرَى يَكْفِي قَوْلهمَا هَذَا كتاب القَاضِي فلَان الْمَشْهُور عِنْده
-
وَهُوَ قَول أبي يُوسُف
-
وَلَو تكاتب القاضيان فِي بلد وَاحِد
-
فقد اخْتلف أَصْحَاب أبي حنيفَة
-
فَقَالَ الطَّحَاوِيّ يقبل ذَلِك
-
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ مَا حَكَاهُ الطَّحَاوِيّ مَذْهَب أبي يُوسُف
-
وَمذهب أبي حنيفَة أَنه لَا يقبل
-
وَيحْتَاج إِلَى إِعَادَة الْبَيِّنَة عِنْد الآخر بِالْحَقِّ وَإِنَّمَا يقبل ذَلِك فِي الْبلدَانِ النائية