وما يتعلق بها من الأحكام
93 paragraphs · vol. 2, p. 329
Page 1 of 3
- vol. 2, p. 329
يجوز قسْمَة الْأَمْلَاك من الْأَرَاضِي والحبوب والأدهان وَغَيرهَا
-
وَيجوز للشركاء أَن يتقاسموا بِأَنْفسِهِم
-
وَيجوز أَن ينصبوا من يقسم بَينهم
-
وَيجوز أَن يترافعوا إِلَى الْحَاكِم لينصب من يقسم بَينهم
-
فَإِن ترافعوا إِلَيْهِ فِي قسْمَة ملك من غير بَيِّنَة
-
فَفِيهِ قَولَانِ
-
أَحدهمَا لَا يقسم بَينهم
-
وَالثَّانِي يقسم إِلَّا أَنه يكْتب أَنه قسم بَينهم بدعواهم وَإِن كَانَ فِي الْقِسْمَة رد اعْتبر التَّرَاضِي فِي ابْتِدَاء الْقِسْمَة وَبعد الْفَرَاغ مِنْهَا
-
وَقيل لَا يعْتَبر التَّرَاضِي بعد خُرُوج الْقرعَة
-
وَإِن لم يكن فِيهَا رد فَإِن تقاسموا بِأَنْفسِهِم لَزِمت الْقِسْمَة بِإِخْرَاج الْقرعَة
-
وَإِن نصبوا من يقسم بَينهم
-
اعْتبر التَّرَاضِي بعد خُرُوج الْقرعَة
-
وَفِيه قَول مخرج فِي التَّحْكِيم أَنه لَا يعْتَبر التَّرَاضِي
-
وَإِن ترافعوا إِلَى الْحَاكِم نصب من يقسم بَينهم ولزمهم ذَلِك بِإِخْرَاج الْقرعَة وَلَا يجوز للْحَاكِم أَن ينصب للْقِسْمَة إِلَّا حرا بَالغا عَاقِلا عدلا عَالما بِالْقِسْمَةِ
-
فَإِن لم يكن فِي الْمَسْأَلَة تَقْوِيم جَازَ قَاسم وَاحِد
-
وَإِن كَانَ فِيهَا تَقْوِيم لم يجز إِلَّا قاسمان
-
وَأُجْرَة الْقَاسِم فِي بَيت المَال
-
فَإِن لم يكن فعلى الشُّرَكَاء تقسم الْأُجْرَة عَلَيْهِم على قدر أملاكهم
-
فَإِن طلب الْقِسْمَة أحد الشَّرِيكَيْنِ وَامْتنع الآخر
-
نظرت
-
فَإِن لم يكن على كل وَاحِد مِنْهُمَا ضَرَر كالحبوب والأدهان وَالثيَاب الغليظة والأراضي والدور أجبر الْمُمْتَنع
-
وَإِن كَانَ على أَحدهمَا ضَرَر
-
فَإِن كَانَ على الطَّالِب لم يجْبر الْمُمْتَنع
-
وَإِن كَانَ على الْمُمْتَنع
-
فقد قيل يجْبر
-
وَقيل لَا يجْبر
-
وَهُوَ الْأَصَح
-
وَإِن كَانَ بَينهمَا دور ودكاكين أَو أَرض فِي بَعْضهَا شجر وَبَعضهَا بَيَاض وَطلب
vol. 2, p. 330أَحدهمَا أَن يقسم أعيانا بِالْقيمَةِ
-
وَطلب أَحدهمَا قسْمَة كل عين قسم كل عين
-
وَإِن كَانَ بَينهمَا عضائد صغَار متلاصقة وَطلب أَحدهمَا قسمتهَا وَامْتنع الآخر
-
فقد قيل يجْبر
-
وَقيل لَا يجْبر
-
وَإِن كَانَ بَينهمَا عبيد أَو مَاشِيَة أَو ثِيَاب وأخشاب
-
فَطلب أَحدهمَا قسمتهَا أعيانا وَامْتنع الآخر أجبر الْمُمْتَنع
-
وَقيل لَا يجْبر
-
وَإِن كَانَ بَينهمَا دَار
-
فَطلب أَحدهمَا قسمتهَا
-
فَيجْعَل الْعُلُوّ لأَحَدهمَا
-
والسفل للْآخر وَامْتنع شَرِيكه لم يجْبر الْمُمْتَنع
-
وَإِن كَانَ بَين ملكيهما عَرصَة حَائِط وَأَرَادَ أَحدهمَا أَن يقسمها طولا