فصل شهادة الأعمى
9 paragraphs · vol. 2, p. 352
- vol. 2, p. 352
هَل تقبل أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تقبل شَهَادَته أصلا
-
وَقَالَ مَالك وَأحمد تقبل فِيمَا طَرِيقه السماع
-
كالنسب وَالْمَوْت وَالْملك الْمُطلق وَالْوَقْف وَالْعِتْق وَسَائِر الْعُقُود
-
كَالنِّكَاحِ وَالْبيع وَالصُّلْح وَالْإِجَارَة وَالْإِقْرَار
-
وَنَحْو ذَلِك
-
سَوَاء تحملهَا أعمى أَو بَصيرًا ثمَّ أعمى
-
وَقَالَ الشَّافِعِي تقبل فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء مَا طَرِيقه الاستفاضة والترجمة وَالْمَوْت
-
وَلَا تقبل شَهَادَته فِي الضَّبْط حَتَّى يتَعَلَّق بِإِنْسَان فَيسمع إِقْرَاره ثمَّ لَا يتْركهُ من يَده حَتَّى يُؤَدِّي الشَّهَادَة عَلَيْهِ
-
وَلَا تقبل فِيمَا عدا ذَلِك