فصل وشهادة العبيد
10 paragraphs · vol. 2, p. 352
- vol. 2, p. 352
غير مَقْبُولَة على الْإِطْلَاق عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
-
وَالْمَشْهُور من مَذْهَب أَحْمد أَنَّهَا تقبل فِيمَا عدا الْحُدُود وَالْقصاص
-
وَلَو تحمل العَبْد شَهَادَة حَال رقّه
-
ثمَّ أَدَّاهَا بعد عتقه
-
فَهَل تقبل أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ تقبل
-
وَقَالَ مَالك إِن شهد بِهِ فِي حَال رقّه فَردَّتْ شَهَادَته
-
لم تقبل شَهَادَته بِهِ بعد عتقه
-
وَكَذَلِكَ اخْتلَافهمْ فِيمَا تحمله الْكَافِر قبل إِسْلَامه
-
وَالصَّبِيّ قبل بُلُوغه
-
فَإِن الحكم فِيهِ عِنْد كل مِنْهُم على مَا ذَكرْنَاهُ فِي مَسْأَلَة العَبْد