فصل وتجوز الشهادة بالاستفاضة
15 paragraphs · vol. 2, p. 352
- vol. 2, p. 352
عِنْد أبي حنيفَة فِي خَمْسَة أَشْيَاء فِي النِّكَاح وَالدُّخُول وَالنّسب وَالْمَوْت وَولَايَة الْقَضَاء
-
وَالصَّحِيح من مَذْهَب الشَّافِعِي جَوَاز ذَلِك فِي ثَمَانِيَة أَشْيَاء فِي النِّكَاح وَالنّسب وَالْمَوْت وَولَايَة الْقَضَاء وَالْعِتْق وَالْملك وَالْوَقْف وَالْوَلَاء
-
وَقَالَ أَحْمد بِالْجَوَازِ فِي تِسْعَة وَهِي الثَّمَانِية الْمَذْكُورَة عِنْد الشَّافِعِيَّة
-
والتاسعة الدُّخُول
-
وَهل تجوز الشَّهَادَة بالأملاك من جِهَة الْبُنيان يرَاهُ فِي يَده يتَصَرَّف فِيهِ مُدَّة طَوِيلَة فمذهب الشَّافِعِي أَنه يجوز أَن يشْهد لَهُ بِالْيَدِ
-
وَهل يجوز أَن يشْهد لَهُ بِالْملكِ وَجْهَان
-
أَحدهمَا عَن أبي سعيد الأصطخري أَنه يجوز الشَّهَادَة فِيهِ بالاستفاضة
-
ويروى ذَلِك عَن أَحْمد
-
وَالثَّانِي عَن أبي إِسْحَاق الْمروزِي أَنه لَا يجوز
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تجوز الشَّهَادَة
vol. 2, p. 353فِي الْملك بالاستفاضة
-
وَتجوز من جِهَة ثُبُوت الْيَد
-
ويروى ذَلِك عَن أَحْمد
-
وَقَالَ مَالك تجوز الشَّهَادَة بِالْيَدِ خَاصَّة فِي الْمدَّة الْيَسِيرَة دون الْملك
-
فَإِن كَانَت الْمدَّة طَوِيلَة كعشر سِنِين فَمَا فَوْقهَا
-
قطع لَهُ بِالْملكِ إِذا كَانَ الْمُدَّعِي حَاضرا حَال تصرفه فِيهَا وحوزه إِلَّا أَن يكون قرَابَته أَو يخَاف من سُلْطَان إِن عَارضه