فصل هل تقبل شهادة أهل الذمة

20 paragraphs · vol. 2, p. 353

  1. بَعضهم على بعض أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة تقبل

    vol. 2, p. 353
  2. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تقبل

  3. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين

  4. وَهل تقبل شَهَادَتهم على الْمُسلمين فِي الْوَصِيَّة

  5. وَفِي السّفر خَاصَّة إِذا لم يُوجد غَيرهم أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تقبل

  6. وَقَالَ أَحْمد تقبل

  7. ويحلفان بِاللَّه مَعَ شَهَادَتهمَا أَنَّهُمَا مَا حافا وَلَا بَدَلا وَلَا كتما وَلَا غيرا

  8. وَأَنَّهَا لوَصِيَّة الرجل

  9. وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يَصح الحكم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين فِيمَا عدا الْأَمْوَال وحقوقها

  10. ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْأَمْوَال وحقوقها

  11. هَل يَصح الحكم فِيهَا بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يحكم بِهِ

  12. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  13. إِحْدَاهمَا كَقَوْل الْجَمَاعَة

  14. وَالْأُخْرَى يحلف الْمُعْتق مَعَ شَاهده وَيحكم لَهُ بذلك

  15. وَهل يحكم فِي الْأَمْوَال وحقوقها بِشَهَادَة امْرَأتَيْنِ مَعَ الْيَمين أم لَا قَالَ مَالك يحكم بذلك

  16. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يحكم

  17. وَإِذا حكم الْحَاكِم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين

  18. ثمَّ رَجَعَ الشَّاهِد

  19. قَالَ الشَّافِعِي يغرم الشَّاهِد نصف المَال

  20. وَقَالَ مَالك وَأحمد يغرم الشَّاهِد المَال كُله